حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594484/1444
رقم الحكم:4430577673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594484 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577673 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470594484 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مكتب أكوا للتجارة المدعى عليه: مؤسسة ابراهيم بن حميد بن احمد براك للخضار وللفواكه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد خضروات وفواكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٣,٠٥٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد خضار وفواكه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٣,٠٥٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 08/ 07/ 1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد مبارك عبدالهادى القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 44503572، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 66001577 المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...)... نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470594484 المقامة من: شركة مكتب أكواللتجارة ضد: مؤسسة ابراهيم بن حميد بن احمد براك للخضار وللفواكهة المحددة بتاريخ: 08/07/1444 الساعة: 11:00 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/3h69x6sd8f " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأفاد بوجود وثيقة صلح صادرة من مركز المصالحة- منصة تراضي- في تاريخ 17/ 04/ 1444هـ، وبالاطلاع عليها تضمنت الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يجدول مبلغ المطالبة ويسدد في تاريخ 20/ 05/ 1444هـ، جرى إرفاقه في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (323,053) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة أرفق نسخة من محضر وثيقة المصالحة الصادرة من مركز المصالحة المؤرخة في 17/ 04/ 1444هـ، المتضمنة ما مفاده حضور ممثل المدعية ومالك المؤسسة المدعى عليها واصطلاحهما على أن يلتزم مالك المؤسسة المدعى عليها على أن يسدد مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى و قدره (323,053) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً كاملة بتاريخ 20/ 05/ 1444هـ يتم تحويله على رقم حساب تابع للمدعية في بنك العربي الوطني مدون في محضر المصالحة؛ لقاء توريد مواد غذائية، وهي كما جاء في دعواه الماثلة أمام هذه الدائرة، ولأن وثيقة المصالحة معتمدة ولأنها تعد سنداً تنفيذياً بحسبان ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرون من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته المتضمنة ما نصه:" محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سنداً تنفيذياً تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ"، وبما أن موضوع هذه الدعوى وطلباتها قد تم الفصل فيها بموجب وثيقة المصالحة، وحيث إن المستقر قضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم بها سلفاً حمايةً لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها، وحيث إن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة النظر فيها من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى، واستناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: ".... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه أو بوفاقه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد متطابقين في وحدة الموضوع والطلب والخصوم،. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية شركة مكتب أكواللتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة ابراهيم بن حميد بن احمد براك للخضار وللفواكه سجل تجاري رقم (...)؛ لسابقة الفصل فيها، لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي