حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553026

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338604/1444
رقم الحكم:4430553026
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338604 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553026 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٦٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ ـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢١٥,٩٢٨.٢٣) مئتان وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (١١,٣٦٥.٥٧) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و سبعة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م. وطالبت وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٥٦٢.٦٦) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال و ستة وستون هلله. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥,٥٦٢.٦٦) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال و ستة وستون هلله. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: عدة فواتير على أوراق شركة صفوة الانعام التجارية من تاريخ٢٠٢٢/٠١/١٨م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠،ممهورة بختم وتوقيع من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعية بأن طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب ومصاريف التقاضي... هو مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للتقاضي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥.٥٦٢.٦٦) مائة وخمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريالا و ستة وستون هللة، والتي تمثل قيمة لحوم قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمتها، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ىلاف ريال كأتعاب للتقاضي، مستندة في دعواها على مجموعة فواتير ختم بعضها بختم المدعى عليها وذيلت بتوقيع والباقي تضمن توقيع استلام، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب على الدعوى رغم تبلغها مايثبت صحة دعوى المدعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفا، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٠٥.٥٦٢.٦٦) مائة وخمسة آلاف وخمس مئة واثنان وستون ريالا و ستة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث