حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430702995
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641526/1444
رقم الحكم:4430702995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641526 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702995 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470641526 لعام 1444هـ المدعي: نواف عبد الله راشد الدوسري المدعى عليه: فهد مناحي حسن الوداعين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٢٩٦٣٢) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١١٩٣٢٧١) على سند لأمر رقم (١٠١٠٠٩٢٢٤٤٣١٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (مبلغ غير مستحق)، ومبررات حالة الاستعجال: الضرر الكبير على المنفذ ضده. وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 10/07/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن سبب الاستعجال أجاب: الضرر الواقع من إيقاف الخدمات، وأنه يوجد دعوى جزائية لدى والنيابة العامة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أن المحكمة غير مختصة في نظر هذه الدعوى وأنه الدعوى كيدية وأن المبلغ صحيح وذمته مشغولة حتى ولم يتم السداد. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار التنفيذ الموصوف أعلاه، بدعوى عدم استحقاق السند، وبما أن المدعى عليه يدفع بأن الدعوى كيدية وأن المبلغ صحيح وذمته مشغولة به، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من أنه يوجد دعوى قائمة لدى الشرطة والنيابة العامة متعلقة بالسند- ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب توجب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية علي بن خالد المشيقح أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430702995 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470641526 لعام 1444هـ المدعي: نواف عبد الله راشد الدوسري المدعى عليه: فهد مناحي حسن الوداعين الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٢٩٦٣٢) المؤرخ في 6/ 7/ 1444هـ بدعوى عدم استحقاق السند. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بعدم قبول الدعوى. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ ثم تقدم المدعي بطلب الاستئناف بتاريخ 7/ 8/ 1444هـ. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم". وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 11/ 7/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف هو 7/ 8/ 1444هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظامًا لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري