حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430579204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439048283/1444
رقم الحكم:4430579204
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048283 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579204 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٢٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار بأن المدعى عليه تقدم إلى هذه الدائرة بالطلب رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ المتضمن تفسير الحكم وذلك بأن تلزام المدعية بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ حضرت المدعية أصالةً وبالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على طلب التفسير رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ والمقدم من المدعى عليه ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه. قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان.وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى واطلاعها على المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما) واطلاعها على المادة الثانية والثمانين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، ولما كان طلب المدعى عليه الزام المدعية بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة، خارج عن مفهوم التفسير للحكم، وإنما هو عبارة عن دعوى عدم التزامه بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة وأن الملتزم بذلك هي المدعية، وهو خارج عن مفهوم التفسير أو التصحيح للحكم، وليس من عمل الدائرة مصدرة الحكم، أن تعدل في منطوق الحكم ما يخالف الحكم السابق، ويغير طبيعته. كما أن الدائرة قد حكمت في منطوق حكمها السابق على الزام المدعى عليه بأن ينقل السجل التجاري لصالح المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اصدار القرار المبين في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة: رفض طلب التفسير رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث