حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202426/1443
رقم الحكم:4430532279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202426 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532279 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٤٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: استأجرت المدعى عليها كرين (١٠٠) طن، وقد كانت مدة العقد غيرر محددة، وأجرة المعدة (٥٥٠٠٠) ريال بالشهر، واستفادت المدعى عليها بالمعدة لأكثر من شهر، وقد بلغ إجمالي الأجرة قدره (٦٣,٢٦٢) ثلاثة وستون ألفاً ومائتان واثنان وستون ريالاً، وقد سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً فقط، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣,٤٦٢) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,٠٣٨) ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية إيجار بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٣هـ بإيجار شهري قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريالاً محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم أطراف العقد، ٢-فاتورة تأجير رقم: (...) بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٤٦٢) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً، وقد عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها واستمهل وكيل المدعية لتقديم وثيقة الصلح، ثم عقدت الجلسة المرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها أجابت (استأجرت المدعى عليها كرين ١٠٠ طن بقيمة ٥٥ ألف للشهر الواحد بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٣هـ وقد استخدمت المعدة لأكثر من شهر ليصبح إجمالي القيمة المطلوبة مبلغا وقدره (٦٣,٢٦٢) وقد انجز المدعي كامل العمل المطلوب منه تنفيذه وسددت المدعى (٢٠,٠٠٠) من إجمالي المبلغ وتبقى لصالح المدعية مبلغ وقدرة (٤٣,٤٦٢) لذا أطلب ما يلي:١- إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣,٤٦٢)٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة ١٠,٠٠٠)، وباطلاع الدائرة على الدعوى سألتها عن كون المعدة لدى موكلتها وانتهى العقد مع المدعى عليها، فأجابت بأن موكلتها استلمت المعدة محل الدعوى وأن العقد مع المدعى عليها منتهي، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها أجابت (ما جاء في دعوى المدعي من أنه عمل بالكرين لدى موكلتي خمسة وثلاثين يوما غير صحيح والصحيح أنه عمل مع موكلتي عشرة أيام فقط وتمت محاسبته على الأيام التي عملها بمبلغ عشرين ألف)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها عن المبلغ الزائد الذي قامت المدعى عليها بسداده فأجابت بأنه العقد المبرم مع المدعى عليها، وفاتورة صادرة من موكلتها بالمبلغ الزائد محضر اثبات دوام (كروت العمل) فيها توقيع من يمثل المدعى عليها وتواريخ العمل، وأن هذا ما لدى موكلتها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تنكر هذه التواقيع وتنكر الفاتورة،وأفادت وكيلة المدعية بأن هذا ما لدى موكلتها، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها حق طلب اليمين النافية للدعوى، فرفضت طلب يمين المدعى عليها بما تخولها وكالتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركة/ (...)وأولاده للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة(...)للمقاولات السجل التجاري رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ. جاء فيه (نوجز اسبابنا لالتماس إعادة النظر في الحكم بما يلي: أولا/ أن المدعي عليها قد أنكرت التوقيع في العقد المبرم بينها وبين المدعية علما بأنه تم سداد مبالغ من المدعى عليها لصالح المدعية بموجب كروت تشغيل ختمت بذات التوقيع إضافة إلى وجود اتفاقية بين الطرفين تثبت المبالغ المستحقة وتطابق مبالغ الحوالات. ثانيا/ أن فضيلة ناظر القضية أثناء الترافع وعند طلب وكيلة المدعى عليها الرجوع لموكلتها للتحقق من الدعوى رفض ذلك وألزم المدعى عليها باليمين على نفي الدعوى أو الحكم بالنكول. ثالثا/ أن وكيلة المدعية طلبت من فصيلة ناظر القضية أن تؤدي المدعية اليمين المتممة لما قدمته من بيئات ولكن فصيلته لم يأخذ بهذا الطلب ولم يتم ضبطه وتم رفضه وعوضا عن ذلك ضبط بحكم الجلسة بأن المدعية رفضت اليمين الموجهة إلى المدعى عليها مما أدى إلى الحكم لصالحها ورد دعوى المدعية. رابعا أن المدعى عليها أقرت ولم تنكر التعامل بينها وبين المدعية وقدمت المدعية فواتير من قبلها توضح الكميات والأسعار وبما أنه تم الإقرار بالتعامل من قبل المدعى عليها ولما تم من تحويلات مالية مقابل هذه الفواتير فإن ذلك قرينة قوية يترتب معها سماع اليمين المتممة لمشروعية سماعها من أقوى المتداعيين وقد تم الحكم بذلك في سابقة قضائية مشابهة في القضية رقم ٦٦٨ لعام ١٤٤٠، كما أن المدعى عليها أقرت بالسداد وأقرت بالعمل ولا يوجد أي اتفاق بين طرفي الدعوى سوى العقد المرفق ونصت المادة الرابعة من العقد على أن:(أقل مدة عمل هي شهر واحد بغض النظر عن عدد الأيام الفعلية حتى ولو كانت يوم واحد يتم احتساب شهر كامل) وبناء عليه فلا بد أن يكون قيمة التعامل بين الطرفين هو قيمة العقد(٥٥,٠٠٠) وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من المدعية والمدعى عليها لم تدفع سوى (٢٠,٠٠٠) حتى تاريخه، الطلبات: وبناء على ما تقدم من أسباب نطلب من فضيلتكم ما يلي: ۱- قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم. ۲- سماع اليمين المتممة من المدعية. ٣- طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى عند تعذر اليمين المتممة.). ثم حددت الدائرة في سبيل النظر في طلب إعادة النظر جلسة بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم التماس إعادة نظر برقم (...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣، وقررت الدائرة القبول الشكلي للطلب وفيما يخص موضوع الالتماس فقد عرضت الدائرة الالتماس على وكيلة المدعى عليها للرد، فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: أن الفواتير والأوراق التي قدمتها الملتمسة في التماسها هي ضمن الأوراق التي قدمت أثناء نظر الدعوى, وجرى الجواب عنها في حينه حيث أنكرت موكلتي صدور هذه الفواتير والأوراق منها, وأن الختم الذي ختمت به هذه الفواتير لا يعود إلى مؤسسة موكلتي (أرفق صورة ختم مؤسسة موكلتي) وعليه يتضح لمقام الدائرة الموقرة أن الملتمسة لم تقدم أوراقاً جديدة ينطبق عليها أي من حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة (مائتين) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: لدى موكلتي شاهد هو المهندس(...) الجنسية إقامة رقم (...) وهو مستعد للإدلاء بشهادته على صحة ما أجابت به موكلتي عن الدعوى من أن المعدة (كرين) العائدة للملتمسة قد عملت لدى موكلتي مدة عشرة أيام فقط وأن الملتمسة استلمت أجرة ذلك العمل في حينه. وبناء على ما تقدم أطلب رد الالتماس.) وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعى عليها بإرفاق ردها على الالتماس ارفق نسخة منه في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب (/ أن المدعى عليها أقرت بالسداد وأقرت بالعمل ولا يوجد أي اتفاق بين طرفي الدعوى سوى العقد المرفق ونصت المادة الرابعة من العقد على:(أقل مدة عمل هي شهر واحد بغض النظر عن عدد الأيام الفعلية حتى ولو كانت يوم واحد يتم احتساب شهر كامل) وبناء عليه فلا بد أن يكون قيمة التعامل بين الطرفين هو قيمة العقد (٥٥,٠٠٠) وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من المدعية والمدعى عليها لم تدفع سوى (٢٠,٠٠٠) حتى تاريخه.٢/دفعت المدعى عليها بعدم صحة الختم وهذا غير صحيح حيث أن الحوالة من المدعى عليها جاءت للمدعية بعد العقد المبرم وبناءً على ما ورد فيه وإن كان لديهم إشكالية في الختم وما شابه فهو أمر داخلي يعود إليهم وليس للأطراف المتعاقدة الأخرى. ٣/ فيما يخص الشهادة فإن أقر بالعمل لمدة ١٠ أيام فإن العقد صرح على احتساب أقل مدة للحساب هي شهر واحد ولو كان العمل لمدة يوم واحد فقط وهو باعتباره عملاً مقطوعًا متى تم إنجازه يستحق المبلغ المتفق عليه كاملاً. ٤/العمل تم في ٣٠ يوم ومبلغ (٥٥,٠٠٠) يستحق في ٢٦ يوم باعتباره شهر بناءً على المعمول فيه وما زاد عن ذلك فيؤخذ بناءً على قيمة عمل المعدة اليومي حيث أن المبلغ الإجمالي (٥٥,٠٠٠) وما زاد عنه فهو عبارة عن عمل المعدة باليوم الواحد)،عليه أفهمته الدائرة أن لموكله يمين المدعى عليها النافية عن استحقاق المدعي الأجرة الزائدة عن مدة شهر فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، بعرضها على الحاضرة عن المدعى عليها أجابت بأنها سترجع الى المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم حضورها ستعدها الدائرة ناكلة وستحكم عليها فاستعدت بذلك وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/(...) ، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم حضور موكلتها لأداء اليمين أجابت بأن موكلتها ترفض أداء اليمين النافية وتطلب ردها على مدير المدعية وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين وردها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض أداء اليمين فيما يخص الأجرة الزائدة عن مدة شهر، وذلك بما تخوله وكالته من حق الامتناع عن اليمين، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ على الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية- ما نصه: "١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى"، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم ومرفقاته التي استند إليها الملتمس، فقد تبين للدائرة تأثيرها على موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، مما تشمله المادة (٢٠٠) فقرة (ج) من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها أعلاه، ولمّا أسس وكيل المدعية التماسه على وقوع غش من الخصم من شأنه تأثير في الحكم، وقد ثبت للدائرة أن المدعية تستحق أجرة شهر بمجرد كتابة العقد حتى لو كانت الاستفادة أقل من شهر وفق المادة الرابعة من العقد، وقد أغفلت المدعى عليها هذا الشرط، وتبين صحة وجود هذا الغش المؤثر في الدعوى، وتقبل الدائرة هذا الالتماس، وترى الدائرة أن المدعية مستحقة لكامل أجرة الشهر بمجرد الاستفادة من جزء منه، وقد ثبتت استفادة المدعى عليها بجزء من الشهر بإقرار الطرفين، مما يجعل المدعية مستحقة لكامل أجرة الشهر الأول وقدرها (٥٥.٠٠٠) ريال، وأقر الطرفان بسداد المدعى عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال من الأجرة، وأما المبلغ الزائد الذي تطالب به المدعية عن مدة الشهر الأول لقاء استمرار استئجارها للمدعى عليها، وأنكرت المدعى عليها ذلك، ولم تقدم المدعية بينة موصلة لذلك، فقد عرضت الدائرة اليمين النافية على وكيل المدعية فطلبها، وبعرضها على المدعى عليها طلبت وكيلتها رد اليمين على مدير المدعية فرفض أداءها بإقرار وكيله، وعليه فترفض الدائرة هذا الطلب، وتلزم المدعية بالأجرة الثابتة عن الشهر الأول بعد خصم المبلغ المسدد، وأما طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن الحق لم يكن ثابتاً، وقد تم الفصل فيه قضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٣٣٨٥٨٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ. ثانيا: عدول الدائرة عن حكمها الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ المنتهي إلى "رفض الدعوى المقامة من شركة/ (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) ثالثا: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.