حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430533170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302745/1444
رقم الحكم:4430533170
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302745 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430533170 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٧٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/(......) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٨٤٩٧٤٧٧٦)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [لقد سبق إقامة قضية من موكلي (......) ضد (مؤسسة .....) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٧٠١٠٤٤٣٧) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤ ه والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى، بشأن المطالبة برد رأس المال، وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٠٥٣٦٥ بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه وتضمن منطوق الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٢٤.٨٥٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ولما أن المدعي قد تكبدت أضرار تقاضي تتمثل في أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٤٢،٥٠) حسب العقد المبرم بين المدعي وشركة (......) والمؤرخ في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه على مطبوعات شركة راية القانون للمحاماة والمتضمن في البند الثالث منه أتعاب المحاماة وأن الدفعة الأولى ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال سعودي و ٥ % من مبلغ المطالبة وتساوي ١،٢٤٢،٥٠ وعليه فالإجمالي يساوي (٢٧٤٢،٥٠)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ و الضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٤٢،٥٠) ألفان وسبعمائة و اثنان وأربعون ريال وخمسون هللة، كما أقرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد أنفاً واستند على الحكم السابق وعقد المحاماة]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله فأحال على العقد ونسخة الحكم المرفقة بملف الدّعوى، ومن أجل تأمل ما سبق رفعت الجلسة. وفي الجلسة الثانية حضر/(......) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فإنها بذلك تكون داخلة في ولاية القضاء التجاري، وفقاً للفقرة (التاسعة) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له أتعاب الترافع وقدرها (٢٤.٨٥٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال عن القضية رقم (٤٤٣٠٢٠٥٣٦٥) والتي صدر فيها الحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، ولما جاء في الإنصاف: ((لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه من المدعى عليه، بل ناشئاً عن شراكة بين طرفي الدعوى، وهو مال غير مستقر، وعلى القول بخلاف ذلك، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل عن تحصيل حقه فيه بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث