حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430550241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532749/1444
رقم الحكم:4430550241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532749 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430550241 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470532749 لعام 1444 هـ المدعي: احمد عبدالله عبدالعزيز الغفيلي المدعى عليه: شركة مصاعد اطلس شمال للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على توريد وتركيب مصعد بثمن إجمالي قدره: مائة وعشرة آلاف ريال (١١٠,٠٠٠)، على أن تقوم المدعى عليها بالتنفيذ خلال مائة وثمانون يوم (180)، إلا أنها لم تلتزم بالوقت المتفق عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم، والتعويض عن الضرر الناتج بسبب التأخير بمبلغ قدره: ثمانون ألف ريال (80,000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم السيف، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (434992448) وتاريخ 22/10/1444هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الصقعبي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (435895848)، وتاريخ 19/12/1443هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم عبر برنامج التيمز ما نصه أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على توريد وتركيب مصعد بثمن إجمالي قدره: مائة وعشرة آلاف ريال (١١٠,٠٠٠)، على أن تقوم المدعى عليها بالتنفيذ خلال مائة وثمانون يوم (180)، إلا أنها لم تلتزم بالوقت المتفق عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم، والتعويض عن الضرر الناتج بسبب التأخير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر أنه يطلب الامهال للرجوع لموكلته وتقديم الرد فطلبت منه الدائرة تقديم رده في هذه الجلسة، فقرر أنه يتمسك بطلب الامهال ويرفض الإجابة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة، فقرر بأن بينته العقد والفواتير المرفقة بملف الدعوى، ثم قرر حصر دعواه على طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها مع الاحتفاظ بحق موكله برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بطلب التعويض، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وذلك بسبب عدم التنفيذ بالوقت المتفق عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكلتها طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وذلك بسبب عدم التنفيذ بالوقت المتفق عليه، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما رقم: (70406) وتاريخ 28/5/2019م، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم رده، فقرر أنه يطلب الامهال للرجوع لموكلته وتقديم الرد فطلبت منه الدائرة تقديم رده في هذه الجلسة، فقرر أنه يتمسك بطلب الامهال ويرفض الإجابة، وبما أن المادة - الثانية والعشرون - من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (على أن المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، وأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في فقرتها - 81 - على أن على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، مما تقرر معه الدائرة طلب البينة والفصل بالدعوى، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وبما أن الثابت بموجب العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية أن المدعى عليها تأخرت عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد خلال المدة المحددة، مما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيا، لذا فقد حكمت الدائرة بفسخ العقد رقم: (70406) وتاريخ 28/5/2019م المبرم بين المدعي/ أحمد بن عبدالله عبدالعزيز الغفيلي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة مصاعد أطلس شمال للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث