حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430574273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584233/1444
رقم الحكم:4430574273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430574273 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470584233 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عالم التتبع لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة أبناء سليمان حمد السيف للنقل البري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة عالم التتبع لتقنية المعلومات) ضد (شركة أبناء سليمان حمد السيف للنقل البري) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٤٣٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة تتبع مركبات واشتراك شهري في خدمة التتبع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي قيمه أجهزة التتبع تم سدادها، وهنالك أجهزة تورد بناءً على الطلب ولها فاتورة مستقله، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم تسديد المدعى عليه قيمة الاشتراكات تشغيل أجهزة تتبع مع العلم ان الفواتير تكون ربع سنوية وصدر في حقهم ثلاث فواتير الى يومنا هذا لم تسدد، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير وقدرها (٥٩٦,٣٩٠) خمسة مائة و سته وتسعون ألف واربع مائة وتسعون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أبناء سليمان حمد السيف للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عالم التتبع لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٦.٠٨٨) أربعمائة وستة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً لما هو موضح من أسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٥١٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المماطلة وعدم الأداء بالحق مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتولي القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٩١٣.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٩١٣.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي في تاريخ 08/ 07/ 1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور راكان محمد سعود العجمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 435488223، كما حضر غيد عبدالله عبدالرحمن الفياض سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 42144826، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاق رخصة المحاماة؟ فأجاب أنها ليست من المتطلبات، و مشت الدعوى، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (60,913) ستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً؛ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي الناشئة عن القضية رقم ٤٤٧٠١٠٤٣٩٧ المحكوم فيها بحكم صادر من هذه الدائرة، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها، والتحقق من صحة قبولها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعية للإجراءات النظامية المحددة لقبول الدعوى وفق ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فبالاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى تبين للدائرة عدم وجود رقم رخصة المحاماة أو رخصة المحاماة في مرفقات صحيفة الدعوى، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونص المادة (٧٦) من اللائحة المشار لها آنفاً على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى –إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونص المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدائرة إلى أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاماً وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى شكلاً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة عالم التتبع لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أبناء سليمان حمد السيف للنقل البري سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث