حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430532930
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416377/1444
رقم الحكم:4430532930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416377 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532930 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470416377 لعام 1444هـ المدعي: (...) الدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (439357068) وتاريخ 24/ 09/ 1443هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بـ (الادعاء بعدم تنفيذ الشراكة والمطالبة بباقي رأس المال مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولًا: قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا وإلغاء الحكم الصادر... ثانيًا: رفض هذه الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (4430213107) وتاريخ 06/ 04/ 1444هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية برفع دعوى دون وجه حق وعدم استحقاقه لما يدعيه مع علمه بالتصفية واستلامه لنصيبه من التصفية؛ مما أدى إلى توكيل محامي لتقديم الاستئناف لوجوب ذلك نظامًا، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- صك الحكم رقم (447101517) وتاريخ 18/ 01/ 1444هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (439357068)، والمقامة من (...) ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (310.000) ريال. 2- صك الحكم رقم (4430213107) وتاريخ 06/ 04/ 1444هـ، الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (439357068)، والذي انتهى في منطوقه إلى أولًا: قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض بتاريخ 18/ 01/ 1444هـ في القضية رقم (439357068). ثانيًا: رفض هذه الدعوى. 3- اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في 29/ 08/ 2022م، المبرمة بين (...) والمحامي (...)، والمذيلة بتوقيعهما وختم شركة (...). 4- ثلاث حوالات من (...) إلى (...)، الأولى مؤرخة في 04/ 09/ 2022م بمبلغ قدره (10.000) ريال، ومُدون في الملاحظات ما نصه: جزء من قيمة قضية (...) ، والثانية مؤرخة في 12/ 09/ 2022م بمبلغ قدره (10.000) ريال، والثالثة مؤرخة في 28/ 10/ 2022م بمبلغ قدره (15.000) ريال، ومُدون في الملاحظات ما نصه: مؤخر أتعاب قضية (...) . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 20/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا مبدئيا بناء على ما قدم من أوراق وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (35.000) ريال تعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439357068) والتي أقامها المدعى عليه ضد المدعي لدى هذه الدائرة وانتهت بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة بالإلزام ورفض الدعوى من محكمة الاستئناف، وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه؟ أجاب قائلًا: بأن بينة موكله الصك رقم (4430213107) الصادر من محكمة الاستئناف، وعقد أتعاب المحاماة، وتحويلات سداد أتعاب المحاماة، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة للرد، وفي جلسة هذا اليوم 25/ 06/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة وقدم المدعى عليه رده المتضمن ما يلي: 1- المدعي (...) امتنع عن الحضور في جلسات الصلح، وكذلك نكل عن الحضور للجواب في الدعوى، وأثر النكول ممتد لا يمكن رفعه. 2- الغياب عن الجلسات ليس عذرًا في عدم تقديم الرد، فأين عذره عن تقديم الرد قبل الجلسة كما نص عليه نظام المرافعات في المادة (45) حيث لم يودع ردودًا ولا قدم شيئًا. وكذلك المواد ذات الحكم في نظام المحاكم التجارية. 3- المدعي (...)مفرط والمفرط أولى بالخسارة حيث غاب عن جلستين في مرحلة الصلح لدى مركز تراضي، وغاب عن الجلسات التي عقدت لدى دائرتكم الموقرة، وقد تبلَّغ بلاغًا صحيحًا كما نص على ذلك ضبط الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة. 4- المدعي حسب إقراره لم يكلف المحامي إلا في مرحلة الاستئناف فكيف يطلب التعويض عن دعوى خسرها بغيابه وبنكوله في الدرجة الأولى فهو المتسبب في الاستئناف لكونه لم يحضر في الدرجة الأولى. 5- الدعوى في الاستئناف لم تحسم إلا باليمين الحاسمة، حيث كان طريق الحكم الذي حكمت به هو اليمين الحاسمة من المدعي (...)، أما ما ذكره وكيل المدعي بأنني رفعت الدعوى عالمًا بالتصفية فغير صحيح، ولو صح ادعاؤه لسببت بذلك دائرة الاستئناف، ولو صح ادعاؤه لما عرضت علي الدائرة الاستئنافية يمين (...) على حدوث الخسارة، ومعلوم أن اليمين الحاسمة لا يلجأ لها إلا مع عدم البيِّنة. الخلاصة: وبعد تقرير ما سبق فإن ركن الخطأ منتفٍ في حقي، وذلك أن المدعي (...) لم يثبت بالبيِّـنة حصول التصفية كما يدعي وكيله، فلم يثبت ذلك أمام المحكمة، ولم تبنِ دائرة الاستئناف حكمها على بينة من المدعي (...) ، وإنما عرَضَت دائرة الاستئناف على موكلي يمين المدعي(...) كما هو ظاهر في ضبط حكمها، والدعوى إذا كان طريق الحكم فيها اليمين؛ فإن هذا دليل على أنني رفعت الدعوى وأنا غير مكايد ولا مضار بدعواي، مع قناعتي أن حكم الدرجة الأولى صحيح موافق للحق حتى لو حضر المدعي (...) أعود فأقول إن أركان المسؤولية عن الضرر غير مكتملة، بل الثابت أن المدعي هو المتسبب في (الخطأ) وذلك لأنه ضيع وفرط وتسبب في صدور الحكم ضده في الدرجة الأولى، وعليه فاستعانته بمحامٍ في الاستئناف هو المتسبب به، والله أعلم. علمًا أنني تقدمت بطلب نقض على حكم الدائرة الاستئنافية والله الموفق الطلبات: أطلب رد دعوى المدعي.اهـ، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (439357068)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في طلب أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية) ، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على طرفي النزاع وذلك بالمطالبة والمدافعة وتكون مستحقة لطالبها إذا تحققت فيها أركان التعويض الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية وبتأمل الدائرة للواقعة محل الدعوى تبين لها أن المدعى عليه أقام الدعوى السابقة على أساس الشراكة بينه وبين المدعي وتم الحكم له بموجب البينات التي قدمها وتغيب المدعي عن الجلسات رغم تبلغه بروابطها ومواعيدها ، كما أن محكمة الاستئناف حسمت الدعوى باليمين وقامت بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي بالإلزام وحكمت برفض الدعوى و لم تستند في حكمها على وجود تصفية بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي ، وبالتالي فإن ركن الخطأ لم يثبت في مواجهة المدعى عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى ، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.