حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561481/1444
رقم الحكم:4430561050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561481 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561050 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (......) المدعى عليه: (........) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٠,٧٤٧) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م على مطبوعات مؤسسة (.....) على مبلغ قدره (٢٠٥,٠٣٥) مائتان وخمسة آلاف وخمسة وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة نقل بري قام موكلها بتنفيذها للمدعى عليه، ولم تقم المدعى عليه بدفع ثمنه، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت على مصادقة المدعى عليها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٧/٢٤، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة نقل بري قام موكلها بتنفيذها للمدعى عليه، ولم تقم المدعى عليه بدفع ثمن النقل، مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في ٢٤/٧/٢٠٢٢م، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٠.٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......)