حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430426386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502872/1443
رقم الحكم:4430426386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502872 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430426386 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٨٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء محطة معالجة (خزان) بحي القيروان، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي (٢٣٢,٢١٩)، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مئتان واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي (٢٢٢,١٩٣)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأن عليه إحضار جوابه خلال أسبوعين ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات كل أسبوعين لكل طرف، وفي تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١/ بشان ما ورد في لائحة الدعوى حول تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ محطة معالجة (...)، فإن الصحيح أنه تم البدء بتنفيذ الأعمال بالمحطة عن طريق المدعية مؤسسة كتاب (...)بدون تعاقد وبدون عمل عقد، وطلبت المدعى عليها من المدعية أن تنهي الأعمال خلال مدة محددة وعندما فشلت في ذلك تم استبعاد المقاول مؤسسة كتاب (...)لتعطيل وتأخير المشروع وعدم إنهاء الأعمال في الوقت المحدد للمشروع، وتم التعاقد مع مؤسسات أخرى لإكمال العمل حيث تم التعاقد مع مؤسسة (...)لاستكمال الأعمال بموجب العقد المرفق، وتم الاستعانة بمؤسسة برج المها لإنهاء أعمال التشطيبات في المحطة بموجب عقد، ٢/ ما أوردته المدعية في دعواها بأن بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي (٢٣٢,٢١٩)، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، غير صحيح والصحيح أن الأعمال تم إكمالها من مقاولين آخرين وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بلغت حوالي خمسة وتسعون الف ريال (٩٥,٠٠٠) فقط، وبيان الأعمال التي تم تنفيذها بواسطه مؤسسة كتاب (...)وقيمتها وفقاً لأسعار السوق وقت تنفيذ الأعمال كالتالي: أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة بقيمة ٥٠,٠٠٠ريال، أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لغرفة التحكم وغرفة الحارس بقيمة ٢٥,٠٠٠ ريال، أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة لقاعدة الخزانات بقيمة ٢٠,٠٠٠ريال، هذا ولا مانع للمدعى عليها من سداد هذا المبلغ ونلتمس رد الدعوى عن ما زاد على ذلك، وفي تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: أقرّ وكيل المدعى عليها بصحة طلب موكلته لتنفيذ أعمالٍ محل الدعوى من المدعية، ثم ادعى بعد ذلك وجودَ مدة محددة لتنفيذ الأعمال، وادعى أيضاً وجود تأخيرٍ وفشل في تنفيذ المشروع وهذا باطل غير صحيح، إذ أن في رد وكيل المدعى عليها ما يثبت تناقضه والحجة عليه، حيث ذكر أن طلب الأعمال قد تمّ بمحض اتفاق بلا تعاقد ولا عقد عمل، ثم سبّبَ سحب المشروع بوجود تأخر وفشل من المدعية بتنفيذ الأعمال، فعلى أي أساس تم تحديد تلك المدة المجهولة والادعاء بالتأخر إذا لم يكن هنالك عقد متفق عليه يحدد المدة، فهذه دعوى غير صحيحة بل ومخالفة للواقع، إذ أن الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية كان بتاريخ: ١٨/٧/٢٠٢٠م، والمدعية أنجزت أعمالها المطلوبة وأرسلت مستخلص الأعمال للمدعى عليها بتاريخ: ٤/١٠/٢٠٢٠م (أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من البدء بالعمل)، ومما يثبت أيضاَ عدم صحة هذه الدعوى منهم هو أن المدعى عليها خلال هذه المدة لم ترسل أي خطاب أو أي إنذار لسحب المشروع من المدعية، بل وكيف تكون المدعية متأخرة وفاشلة وقد بنت خزاناً كبيراً بما يتضمنه من أعمالٍ وموادٍ وتركيبات شاقة في غضون ثلاثة أشهر فقط، وعليه فالدفع بالتأخر والفشل هو تهرب من تسليم المدعية حقوقها، ثانياً: أقرّ وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد اتفقت مع المدعية على تنفيذ أعمالٍ في محطة (...)، وأقرّ أيضاً أن المدعية قد أنجزت أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل من: أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة لغرفة التحكم وغرفة الحارس، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة لقاعدة الخزانات، وبناء على هذه الأعمال المنفذة أرسلت المدعية لمهندس ومحاسب المدعى عليها مستخلص قيمة الأعمال والتي تبلغ: مئتان واثنان وثلاثون ألفا ومئتان وتسعة عشر ريالا وثمانية عشر هللة (٢٣٢,٢١٩.١٨)، إلا أن المدعى عليها طلبت من المدعية أن تخصم وتخفض المبلغ المطلوب كي يتم سداده، فاستجابت المدعية لطلب المدعى عليها، فأرسلت لهم مرة أخرى مستخلصاً قيمته: (٢١١,٩٥١.٥٦) لكنّ المدعى عليها وبعد كل هذا التعاون والتسهيل تعنتت ولم تسدد، بل وتفاجأنا الآن بإنكارها بل وادعائها بأن قيمة الأعمال المنفذة تبلغ: (٩٥,٠٠٠) فقط!!!، شاملاً لكامل قيمة الأعمال، ولا يخفى على علمكم أنه حال النزاع على سعر الأعمال المنفذة فبالإمكانية ندبُ خبيرٍ مختص من قبلكم يستطيع تقييم سعر الأعمال المنفذة، ثالثاً: قد أنكر وكيل المدعى عليها عدم سداد موكلته لأعمال المدعية حين قال: (ما أورده المدعي في دعواه بأن بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٢٣٢,٢١٩) لم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي غير صحيح)، ثم أقرّ بعدها بحق المدعية في نهاية مذكرته بقوله: (وهذا ولا مانع لموكلتنا المدعى عليها من سداد هذا المبلغ)، وهذا تناقض صريح ودليل على سوء نية، حيث أقر وكيل المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقة للمدعية في ذمة موكلته إلا أن موكلته قد ماطلت وحبست حق المدعية وختم مذكرته بتمسكه بطلباته لسابقة، وفي تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: ردا على ما ورد في أولا من مذكرة وكيل المدعية حول أننا أقرينا بصحة طلب المدعى عليها لتنفيذ أعمال محل الدعوى من المدعية وان ما ذكرناه من تأخير وفشل في تنفيذ المشروع باطل غير صحيح، فمردود عليه بأننا لم ننكر وجود علاقة وإنما بينا أن ذلك كان بدون عمل عقد أي بدون عقد مكتوب وفعلا لا يوجد عقد مكتوب ونصر على ذلك، كما نؤكد بأن المدعية لم تنفذ المشروع بشكل كامل، ثانياً: بشأن ما ورد في ثانيا من مذكرة وكيل المدعية حول ((... وأقر أيضا أن موكلتي قد أنجزت أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل من(١) أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة، و(٢) أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لغرفة التحكم وغرفة الحارس، و(٣) أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لخزان المعالجة لقاعدة الخزانات... وأنه بناء على هذه الأعمال المنفذة أرسلت موكلتي مستخلص قيمة الأعمال...الخ)) فنرد على ذلك بأننا لم نقر بأن المدعية أنجزت هذه الأعمال بالقيمة المذكورة وإنما بينا أن مطالبة المدعية بالقيمة المذكورة غير صحيحة والصحيح أن الأعمال تم إكمالها من مقاولين آخرين وان إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بلغت حوالي خمسة وتسعون الف ٩٥٠٠٠ريال فقط ريال وفقاً لأسعار السوق وقت تنفيذ ونصر على ما ذكرناه في مذكرتنا، ثالثا: بشأن ما ورد في ثانيا من مذكرة وكيل المدعية حول أننا انكرنا عدم سداد المدعى عليها وان هذا تناقض...الخ فمردود عليه بأن ردنا كان على ادعاء المدعية بشكل عام وبينا انه ادعاء غير صحيح وبعد ذلك بيَنا القيمة الفعلية لأعمال المدعية وان المدعى عليها على استعداد لسدادها، وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت المدعي وكالة عن مزيد بينة فذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعاينة المشروع واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة لم يبدِ ممانعة من ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة ذكر بأنه قد تم العمل على المشروع بعد خروج المدعية منه ولا يعلم عن حال المشروع في الوقت الراهن، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة هل تثبت المستندات قيام موكلته بالأعمال للخبير فذكر بأنها تثبت ذلك وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة على النطاق السابق على أن يكون مدة إعداد التقرير ثلاثة أسابيع من تاريخه ويزود الأطراف بنسخة من التقرير ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت، ومن ثم يصدر التقرير النهائي متضمنا الإجابة على كافة الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، ثم ذكر المدعية وكالة بان المشروع مثار النزاع في مدينة الرياض وتم قيد ذلك لاختيار الخبير، ثم أحيلت الدعوى لمنصة الخبرة، وفي تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ، أودع الخبير تقريره الذي أفاد فيه الأعمال المنفذة كالاتي: نسبة تنفيذ الخزان الأرضي ٩٥% بمبلغ (٥٤,٧٥٥) ريال، نسبة تنفيذ خزان الري ١٠% بمبلغ (٩,٦٨٤) ريال، نسبة تنفيذ غرفة الحارس ١٠٠% بمبلغ (٤٥,٢٦٠) ريال، نسبة تنفيذ غرفة الكهرباء ٣٠% بمبلغ (٢٠,٤٦٠) ريال، نسبة تنفيذ قواعد الخزانات (الخرسانة العادية) ١٠٠ % بمبلغ (٤,٦٧٢) ريال، نسبة تنفيذ قواعد الخزانات (الخرسانة المسلحة) ٩٥% بمبلغ (٥٢,٥٣٥) ريال، الإجمالي (١٨٧,٣٦٦) ريال، مضاف لها ضريبة القيمة المضافة (٢٨,١٠٥) ريال، إجمالي قيمة الأعمال شامل الضريبة (٢١٥,٤٧١) ريال، وبذلك تستحق المدعية قيمة الأعمال التي نفذتها بالموقع والتي تم تقييمها بمقدار مائتين وخمسة عشر ألف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٢١٥,٤٧١) شامل ضريبة القيمة المضافة، حسب إفادة الطرفين أن المدعية لم تستلم أي مبالغ مقابل الأعمال التي نفذتها خلال هذا المشروع وبالتالي لا تستحق المدعى عليها أي مبالغ من المدعية، وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية (...) بموجب الوكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)ذو الهوية الوطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوى والذي ضمنه عدم وجود ملاحظات من طرفي النزاع، وبعرض ذلك على طرفي النزاع قررا موافقتهما على تقرير الخبير وذكر المدعى عليها وكالة بأن تقرير الخبير قد أورد مبالغ ضريبية وطلب من المدعية إصدار فاتورة ضريبية بذلك، وذكر المدعية وكالة بأنه سبق وأن أصدرت فاتورة ضريبية بمبلغ ٢٧.٦٤٥.٨٦ ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٣٢,٢١٩) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريالاً، والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة إنشاء محطة معالجة، وقدم في سبيل إثبات دعواه صور محادثات بين طرفي الدعوى، وطلب صرف مستخلص على مطبوعات المدعية، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال ونفذت بعضها، وأن القيمة المستحقة للأعمال أقل من المبلغ المطلوب، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعاينة المشروع واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر أتعاب قدرها (١١.٥٠٠) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى أن نسبة تنفيذ الخزان الأرضي ٩٥% بمبلغ (٥٤,٧٥٥) ريال، نسبة تنفيذ خزان الري ١٠% بمبلغ (٩,٦٨٤) ريال، نسبة تنفيذ غرفة الحارس ١٠٠% بمبلغ (٤٥,٢٦٠) ريال، نسبة تنفيذ غرفة الكهرباء ٣٠% بمبلغ (٢٠,٤٦٠) ريال، نسبة تنفيذ قواعد الخزانات (الخرسانة العادية) ١٠٠ % بمبلغ (٤,٦٧٢) ريال، نسبة تنفيذ قواعد الخزانات (الخرسانة المسلحة) ٩٥% بمبلغ (٥٢,٥٣٥) ريال، الإجمالي (١٨٧,٣٦٦) ريال، مضاف لها ضريبة القيمة المضافة (٢٨,١٠٥) ريال، إجمالي قيمة الأعمال شامل الضريبة (٢١٥,٤٧١) ريال، وبذلك تستحق المدعية قيمة الأعمال التي نفذتها بالموقع والتي تم تقييمها بمقدار مائتين وخمسة عشر ألف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٢١٥,٤٧١) شامل ضريبة القيمة المضافة، النتيجة التي وافق عليها الطرفان، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة ما ينال من التقرير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (١١.٥٠٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٩٢.٧٨%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٧.٢٢%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١١.١٤٢.٣٥) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٢١٥.٤٧١ مائتان وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ١١.١٤٢.٣٥ أحد عشر ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة نسبة ما خسرته من أتعاب الخبرة، ثالثاً- رفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)