حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630072256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670025471/1446
رقم الحكم:4630072256
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025471 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630072256 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٤٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بلاستيك عدد (٢٨٠) من (٢٣) نوع مختلف من أنواع البلاستيك، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٧١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ممهورة بختم منسوب إلى مؤسسة ريان السعودية. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية ومؤسسة ريان السعودية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وما جاء في مرفقات القضية وحصر مطالبته بمبلغ وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ويحصر أسانيد موكلته في مطابقة الرصيد وفواتير صادرة من مؤسسة ريان السعودية كما قدم عبر الطلبات في القضية السجل التجاري المتضمن ملكية المدعى عليه لمؤسسة (...) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد مواد بلاستيك وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة بمبلغ المطالبة وكذلك مطابقة رصيد وكلها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم (...) بـأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً وخمسون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث