حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630091797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670078480/1446
رقم الحكم:4630091797
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670078480 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630091797 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي: مع المدعى عليه:ا على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد اسفلتية ومواد بترولية) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة، وأضرار تقاضي، وطالبت إلزام المدعى عليه:ا بالآتي: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليه:ا لصالح المدعي: بمبلغ قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليه:ا. ٢- اتفاقية خدمات واستشارات قانوينة مبرمة بين المدعي: وشركة (...) للمحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ، وفيها:حضرت وكيلة المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وحصر أدلتها بما أرفقته بطيات القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي: طلباتها في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال، ولم تقدم المدعى عليه:ا جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي: طلبت إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة وقدمت بينتها في سبيل اثبات دعواها المتمثلة في مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليه:ا لصالح المدعي: بمبلغ قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة ومذيلة بختم المدعى عليه:ا. وبما أن المدعى عليه:ا لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعى عليه:ا والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعي:؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليه:ا وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه:ا حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ،وإذ أن الثابت بالبينة استحقاق المدعي: لمطالبته مما يكون معه طلب المدعي: مع عدم حضور المدعى عليه:ا حريا بالإجابة، ومما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال، وبما أن وكيلة المدعي: قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في اتفاقية خدمات واستشارات قانوينة مبرمة بين المدعي: وشركة (...) للمحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليه:ا قد ألجأت المدعي: لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليه:ا، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، ولأن المستحق عرفا حيال ذلك أن تكون بحدود العشرة بالمائة وما طالب به المدعي: أعلى من ذلك لذا فإن المحكمة تنتهي إلى أن المستحق له هو: (٥,١٥٠) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريال، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) بهوية رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وواحد وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) بهوية رقم (...) مبلغا قدره (٥,١٥٠) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.