حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630089618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670077019/1446
رقم الحكم:4630089618
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077019 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089618 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٠١٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة ومستلزمات طبية عبارة عن كريمات طبية،بعدد (٢٣٥)،بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،استناداً إلى كشف الحساب والفواتير.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم دفع المبلغ المستحق عليه مما أدى إلى رفع الدعوى وتوكيل محامي بأتعاب محاماة،وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي متمثل في كشف الحساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤)ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله.٢-محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله من الفترة ٠٧/٠٩/٢٠٢٠م حتى الفترة ٢٩/١٢/٢٠٢٠م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعي وحضر بحضوره مدير المدعى عليها،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه،أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى،وحصر بينته بما أرفقه بملف القضية، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أفاد أن ما ذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أي تعاقد مع المدعي،كما أن الختم لا يعود للشركة وكذلك التواقيع، ولو كان الأمر صحيحا لما سكتوا طيلة هذه المدة،عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤)ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله وذلك قيمة بيع بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية للمدعى عليها،والتعويض عن أضرارالتقاضي بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال،وأجمل مدير المدعى عليها إجابته بإنكار تبعية الختم والتوقيع المدون في الفواتير المرفقة للمدعى عليها،وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره(٢٣,٢٤٧.٦٤) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال وأربعة وستون هلله وأرفق بينته على دعواه كشف الحساب على مطبوعات مؤسسة المدعي وخالياً من توقيع أو ختم المدعى عليها،وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى والأختام على الفواتير وحيث لم يقدم المدعي وكالة أي بينة تثبت أن الختم يعود للمدعى عليها ولم يقدم ما يسند ويثبت دعواه بناءً على المادة (٣) نظام الإثبات،كما أن سكوتهم طيلة هذه الفترة قرينة تكذب دعواهم،مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب،أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال،وبما أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر،ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ماتحققت الشروط،استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى،فلم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليها،ومن ثم ترى المحكمة أنه اختل ركن الخطأ بعدم ثبوت الحق التي يدعيه وكيل المدعي بسبب تصرفات المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث