حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630091248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670055770/1446
رقم الحكم:4630091248
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055770 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630091248 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٥٧٧٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ‎تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (المواد البلاستكية والورقية ومافي حكمها) عدد (١٠٠٠٠٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٣٢.٧٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٣٢.٧٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب على مطبوعات شركة(...) من تاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٤م حتى ٣١-٠٣-٢٠٢٤م ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أحالت وكيل المدعية على الدعوى المرصودة في النظام، وحصرت بينتها في كشف الحساب واكتفت بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٣٢.٧٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وسبعون هللة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا للمادة: (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٤م حتى ٣١-٠٣-٢٠٢٤م ممهور بختم المدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة ٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦,٨٣٢.٧٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث