حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470205549/1444
رقم الحكم:4430528862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470205549 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528862 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470205549 لعام 1444 ه المدعي: شركة فور سيزونز هوتيلز) (باربادوس ليمتد المدعى عليه: العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ فاروق سعد معوض الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 15/02/1444هـ الموافق 11/09/2022م المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم (346254) بالفئة (44) ,المنشورة بصحيفة الملكية الفكرية للعلامات التجارية بتاريخ 19/05/2022م الموافق 18/ شوال / 1443هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 13/05/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابها نسخة العلامة محل الاعتراض، ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. في تاريخ 19/04/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها بيانات القيد ولائحة الدعوى. في تاريخ 24/05/1444هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أولًا: الوقــائع/ 1- تقدم مالك العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (346254) على الفئة (44) بعبارة(ورقة شجرة بشكل مميز أسفلها عبارة سيزونز سبا باللاتيني والعربي)، واستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار."، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ 1443/10/18هـ 2- وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (346254) على الفئة (44)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نص على "لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة" 3- بعد النظر في وجاهة الاعتراض من قبل إدارة العلامات التجارية تبين لها أن العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، ولذلك فقد انتهت إدارة العلامات التجارية إلى قراراها القاضي برفض الاعتراض المقدم من المدعية. ثانيًا: الدفوع/ من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 1444/02/15، القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. أما من الناحية الموضوعية: 1- ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى وجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة بها والعلامة المعترض على قبول تسجيلها، وللرد عليه أفيد فضيلتكم فمن حيث الجرس الصوتي أن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (سيزونز سبا) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (فور سيزونز) فمن خلال تجربة النطق لهما يوضح الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص بهم مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. 2- ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى وجود تشابه بين العلامة التجارية الخاصة به والعلامة المعترض على قبول تسجيلها، وللرد عليه أفيد فضيلتكم فمن حيث المشاهدة البصرية أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية وأيضا أن العلامة محل الاعتراض شعارها (ورقة شجرة)جاءت بطريقة مبتكرة وبشكل هندسي مغاير بالإضافة لوجود عنصر الألوان بينما العلامة سند الاعتراض شعارها (شجرة) باللون الأسود الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. 3- جاءت علامة محل الاعتراض وسند الاعتراض بالاشتراك بكلمة (سيزونز) وبالنظر لترجمتها تعني (الفصول) مما يوضح أنها كلمة عامة لا يمكن لأحد أن يستأثر بها ويحتكرها، وبالنظر لكلمة (سبا) للعلامة محل الاعتراض وكلمة (فور) سند الاعتراض أعطت لكلا العلامتين ميزة خاص بهمها ومعنى خاص ينفي التشابه مما يجعل العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها ولا تشبه بجملها العلامة سند الاعتراض. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة فور سيزونز هوتيلز (باربادوس) ليمتد، لعدم تأسيسها على سند من النظام. وفي جلسة بتاريخ 23/06/1444هـ تبين حضور الطرفين وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم... الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (1443030795) برقم طلب (346254) بالفئة رقم (44) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/02/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 10/03/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (346254) بالفئة رقم (44) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 10 /01 /1441هـ بالفئة (44) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي، وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، إضافة لشهرة علامة المدعية. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه من حيث الجرس الصوتي نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (سيزونز سبا)أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (فور سيزونز) فمن خلال تجربة النطق لهما يوضح الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص بهم مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. أما من حيث المشاهدة البصرية أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية وأيضا أن العلامة محل الاعتراض شعارها (ورقة شجرة) جاءت بطريقة مبتكرة وبشكل هندسي مغاير بالإضافة لوجود عنصر الألوان بينما العلامة سند الاعتراض شعارها (شجرة) باللون الأسود الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب إن العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها علامة المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين محل الدعوى تبين وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلك لاسيما مع اتحاد الفئة والخدمات وأن العلامة المعترض عليها قد أخذت الهوية العامة لعلامة المدعية واشتراكهما بعبارة جوهرية في العلامة وهي (سيزون) كما أن عبارة (سبا) والمضافة في العلامة المعترض عليها تعد عبارة عامة شائعة غير مميزة كما أنها تعد من الخدمات الأصيلة التي تقدم في المدعية وبالتالي السماح بتسجيل العلامة يثير اللبس، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب رقم (346254) بالفئة (44) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث