حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430563023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501786/1444
رقم الحكم:4430563023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501786 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430563023 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٧٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب ابراج مراقبة خرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٠,٠٠٧.٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا وسبعة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٠,٠٠٧.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وسبعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢٠,٠٠٧.٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا وسبعة ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٩.٠٠) ثلاث مئة ألف وتسعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١٩,٩٩٧.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بنتيجة تماطل المدعى عليه في السداد اضطر المدعي الى توكيل محامي مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/٧هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٧هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,٠٠٧.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وسبعة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلان عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عمر عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده:" ايماء الي ما اثاره وكيل المدعية من تعاقد موكلتي مع المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب أبراج مراقبة خرسانية لصالح مشروع شركة (...)السعودية بمبلغ وقدره (٤٢٠.٠٠٧) ريال سعودي، سدد منها مبلغ وقدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال سعودي فهذا صحيح ولا تنكر موكلتي ذلك, وأما عن مبلغ المطالبة: فهذا مردود عليه بأن موكلتي قد تنازلت عن كامل المشروع لصالح مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) التي أقرت بموجب الخطاب الصادر لموكلتي بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٠ م باستلامها جميع المستحقات من شركة (...) السعودية الناتجة عن امر الشراء الصادر من الأخيرة، كما أخلت مسئولية موكلتي عن أية أعمال صيانة أو ضمان تمت داخل المشروع، لذا فأننا نلتمس من فضيلتكم إعمالا لنص المواد (٧٩/٨٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية إدخال مؤسسة / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) كطرف مدعي عليه في الدعوى وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي لصالح المدعية من المستحقات المستلمة من قبل / شركة (...) ".، وبعرضها على وكيل المدعية، أجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده:" نود افادتكم بأن هذه مخاطبة بين المدعي عليها، وشركة متخصصة في مجال اعمال المراقبة الأمنية (تركيب كاميرات مراقبة وخلافها)، وليس لنا علاقة من قريب او بعيد في هذا الموضوع حيث ان مجال عمل موكلتي كان توريد وتركيب ابراج مراقبة خرسانية مسبقة الصنع فقط وقد تم ذلك بالفعل، وموكلتي لم توافق على إحالة الدين إلى مؤسسة (...)" وبسؤال وكيل المدعى عليها هل هناك موافقة من المدعية على أن مديونيتها تنتقل إلى ذمة مؤسسة بيئة (...) العالمية للتجارة أو سدداها؟ أجاب قائلاً:" بعدم وجود موافقة من المدعية على تحويل المديونية" هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٧) مائة وثلاثون ألفاً وسبعة ريالات؛ بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب أبراج مراقبة خرسانية متفق عليها مع المدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالتعاقد والمسدد قبل إقامة الدعوى، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين، ولم ينازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع برد المطالبة في مواجهة موكلته لتنازل موكلته عن كامل المشروع لصالح مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبما أن الدائرة سألت طرفي الدعوى وكالة هل هناك موافقة من المدعية على أن مديونيتها تنتقل إلى ذمة مؤسسة (...) للتجارة أو سدداها؟ فأجابا بالنفي، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورتين مؤرخة في عام ٢٠١٨م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٦.٨٣) مائة وثلاثون ألفاً وستة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، كما قدم خطاباً صادراً من المدعى عليها يتضمن طلب الإعفاء من ٥٠% من المبلغ المتبقي، ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع مالكها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولا ينال من ذلك تنازل المدعى عليها عن المشروع ونحو ذلك إلى شركة أخرى، فالدين نشأ في ذمة المدعى عليها واستقر ولا تبرأ الذمة إلا بسداده أو ابراء المدعية أو الموافقة منها على إحالته إلى طرف ثالث وافق على الإحالة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٦.٨٣) مائة وثلاثون ألفاً وستة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، وترفض ما زاد عن ذلك، وللمدعى عليها إن كان هناك اتفاق بينها وبين مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) على سداد المديونيات الناشئة من المشروع وانتقالها لذمتها حق إقامة دعوى ضدها تنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال, وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الصنع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٦.٨٣) مائة وثلاثون ألفاً وستة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين في الأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.