حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182040/1444
رقم الحكم:4430528994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182040 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528994 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٠٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٥,٦٢٨.٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى أوامر الشراء والفواتير وفواتير التسليم. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥٨,٥١١.٧٩) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بالهوية رقم(...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم(...).عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة رقم (...)،ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيّنتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي أوامر الشراء و الفواتير و فواتير التسليم الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرجوع لموكلته؛ فجرى رفع الجلسة إمهالاً له. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بما تضمن أولاً: من الناحية الشكلية: هنالك قضية امر أداء بنفس المبلغ المطلوب منظورة برقم (٤٤٩٠٣٨١٢٢)، فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطة وقد علم المدعي بوجود دعوى مرتبطة متحدة في الموضوع والأطراف ولم يبين ذلك، وعليه ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد القضية والتأخر في إحالتها للدائرة التي سبق أن نظرتها كما ورد في المادة (٩٧) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه نطلب عدم قبول الدعوى. ثانياً: أما من الناحية الموضوعية نفيدكم بالآتي: ١: محل النزاع بهذه الدعوى وحلول مبلغ الاستحقاق كما يدعي المدعي لم يتم إرفاق الفواتير والبينات حيث لم تظهر لنا في النظام للاطلاع عليها، بين موكلتي والمدعي لا يتم صرف مبلغ ضمان الأعمال إلا بعد تقديم المدعي ما يثبت إنجازه للأعمال واستحقاقه بالصرف وفق بنود أوامر الشراء وكشوف الحسابات، وحسب الكشوفات المستحقة للمدعية فهو يستحق مبلغ إجمالي وقدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة. (مرفق كشف الحساب) ٢: رد طلب المدعي فيما زاد عن ذلك ثم طلب مهله لإرفاق ملف كشف الحساب في خانه الطلبات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة.عليه؛ جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: مرفق ملف كشف الحساب الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣م للفترة من(٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٠/١٣م لشركة (...) السعودية العربية للصناعة). ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وملخصها:حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية رقم(...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها.وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ.عليه؛جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وملخصها: أولا: إشارة إلى دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائي فإن هذا الدفع مردود عليه حيث أن المدعى عليها لم تفرق بين الدعوى والطلب كمبدأ حيث أن الأخير لا يعتبر دعوى،وحيث أن طلب أمر الأداء المقيد برقم(٤٤٩٠٣٨١٢٢)وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ الذي نظر أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى،قد تم رفضه نهائياً،كما أفهمت الدائرة موكلي بأن لها رفع دعوى بالطرق المعتادة فيما يتعلق بالدين وهو ما يتوافق مع نص المادة(٧٠)من نظام المحاكم التجارية.ثانيا: أقرت المدعى عليها بأنها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره(٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة،وخصمت مبلغ وقدره(٤٠,٨٢٥.١٠)أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وعشر هللات دون وجه حق.وبالاطلاع على كشف الحساب المقدم من قبل المدعى عليها بالجلسة الماضية،فيتبين خلوه من الفاتورة رقم(...)بقيمة (١٩,٥٥٠)تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال(مرفق ١ الفاتورة ومحضر الاستلام)،والفاتورة رقم(...) بقيمة(٢١,٢٧٥) واحد وعشرون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال(مرفق ٢ الفاتورة ومحضر الاستلام)،والتي تبلغ إجماليها (٤٠,٨٢٥)أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وهو المتبقي والتي لم تقر به المدعى.فإننا نأمل الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لموكلتي شركة (...)السعودية العربية للصناعة المحدودة مبلغاً وقدره(٨٥٨,٥١١.٧٩)ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وسبعون هللة،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وذلك بقيمة(٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال.(تم إرفاق مجموعة من الفواتير الممهورة بتوقيع وختم الشركة). ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) بموجب الهوية رقم(...) وحضرت ممثلة المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم(...).وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن لديها مذكرة جوابية،فطلبت منها الدائرة تقديمها بالجلسة، فطلبت مهله للإرفاق في ملف القضية، فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة؛ عليه جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، و حضر المدعى عليها وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلبت موكلته مهلة لأجله؟ أجاب بما مضمونه بالاتي: ١-محل النزاع الخاص بمبلغ (٤٠,٨٢٥) أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال بهذه الدعوى كما يدعي المدعي لم يتم ارفاق الفواتير والبينات القائم حولها النزاع بمبلغ (٤٠,٨٢٥) أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، موقعه من قبل موكلته، وانما هي على أوراق داخلية لشركة (...) مختومة فقط من قبلهم ومعتمده من الإدارة الداخلية الخاصة بشركتهم، حيث لم تظهر لهم في النظام الخاص بالحساب المطالبة الخاصة بهم الا ما تم الإقرار به وهو مبلغ (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، حسب كشف الحساب مرفق كشف الحساب للاطلاع عليه، بين موكلته والمدعية، حيث أن المستحق للمدعية اجمالي وقدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة. ويطلب رد طلب المدعي فيما زاد عن ذلك، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني، ورفعت الدائرة الجلسة. وقد وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، وملخصها: أولاً: الفواتير صادرة على مطبوعات الشركة المدعية. ثانياً: محاضر التسليم المقدمة غير مترجمة، ولا يوجد أي دليل يربط محاضر التسليم تلك مع الفواتير التي تدعي أحقيتها بها. ثالثاً: نطلب من المدعي البينة على استحقاقه للمبلغ المتنازع عليه وقدره (٤٠,٨٢٥) أربعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، فلا يعقل أن تقر موكلتي بمبلغ ضخم وتنازع على مبلغ لا يمثل حتى ربع المبلغ الذي أقرت به. رابعاً: فيما يخص مرفقات المدعية هذا يدل على إقرار المدعية بعدم وجود ختم من قبل شركة عبر وأن التوقيع الوحيد الموجود على الأوراق كانت على ورقة غير مترجمة والمتبقية كانت على مطبوعات شركتهم بدون أي توقيع خاص بشركة عبر أو ختم. ومرفق التالي: ١- مذكرة مقدمة من المدعية على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/١١/٢١م). ٢- عدة فواتير برقم: (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، ورقم: (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٩٦٠) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة وستون ريال. ٣- مذكرة تسليم برقم: (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، ورقم: (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م. وقد وردت مذكرة من ممثل المدعية (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ، وملخصها: ولعدم وجود نزاع على مبلغ (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريالاً وتسع وستون ريالاً بعد إقرار المدعى عليها به في الجلستين السابقتين، ولكون المدعى عليها تنكر المتبقي من مبلغ المطالبة بقيمة (٤٠,٨٢٥) أربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والفواتير المتعلقة بها رقم (...) بقيمة (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، ورقم (...) بقيمة (٢١,٢٧٥) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً، ومنعاً للتكرار سيحصر رده على المبلغ الذي تنكره المدعى عليها بالتالي: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها المشار إليها أعلاه، بأن المدعية لم تقدم للدائرة الفواتير والبيانات المتعلقة بالمبلغ المتنازع عليه بقيمة (٤٠,٨٢٥) موقعة من المدعى عليها وإنما تم تقديمها على أوراق داخلية للمدعية. فهذا الدفع لا يتماشى مع العقل والمنطق لأن الطبيعي هو أن تقوم المدعية بإصدار الفواتير على أوراقها الرسمية لتوجيهها للمدعى عليها للسداد إضافة إلى أن المدعية قد أرفقت بمذكرتها المؤرخة في ٢٧\٠٤\١٤٤٤هـ بمحاضر تسليم المواد المتعلقة بالفاتورتين المذكورتين أعلاه، وبالاطلاع على محاضر التسليم يتضح وجود ختم المدعى عليها والذي من شأنه أن يثبت استلام المدعى عليها للمواد محل الفاتورتين أعلاه والتي تؤكد استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بقيمة (٤٠,٨٢٥) والذي تنكره المدعى عليها بحجة عدم وروده في كشف الحساب الخاص بها، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ (٨١٧,٦٨٦.٦٩)، وبما أن إقرار المدعى عليها لم يتضمن الفاتورتين المشار إليهما أعلاه بقيمة (٤٠,٨٢٥)، وحيث أن هذه الفاتورتين مستحقة للمدعية بعد أن قامت بتسليم المواد محل الفواتير بموجب محاضر الاستلام المختومة من المدعى عليها. فيطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية مبلغاً وقدره (٨٥٨,٥١١.٧٩) ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وتسع وسبعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وذلك بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وقد ذكر ممثل المدعية بأنه أرفق ما قد طلب مهلة لأجله، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها، وأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة ولا زال هذا المبلغ متبقى في ذمة موكلته، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ أجاب بأنه يحصر دعوى موكلته في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، وأن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بباقي مستحقاتها بدعوى مستقلة ومن ضمنها أتعاب المحاماة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، والذي يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد مواد بناء ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وذكر أن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨١٧,٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة ولا زال هذا المبلغ متبقى في ذمة موكلته، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٨١٧.٦٨٦.٦٩) ثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث