حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511328/1444
رقم الحكم:4430557040
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511328 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557040 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470511328 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعي كان يملك مؤسسة فردية باسم ((...))، وقد تم بيعها على المدعى عليه بتاريخ 27/9/1439هـ بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، على أن يتحمل المدعى عليه كامل الالتزامات التي على ذمة المؤسسة وفقاً للبند (ثالثاً) من عقد البيع، وهو ما نصه باع الطرف الأول على الطرف الثاني المؤسسة محل الاتفاق بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وجاء في الفقرة (أ) من البند الخامس من العقد بعد التوقيع على هذا العقد يعتبر الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المؤسسة وفروعها ويتحمل جميع الالتزامات المالية على المؤسسة ، وبعد إتمام عقد البيع المذكور، وما تضمنه من شروط، فُوجئ المدعي بدعوى مقيدة في المحكمة التجارية، وبعد المداولة حكمت فيها الدائرة بالصك رقم (...)، وتاريخ 20/3/1443هـ، مفاده إلزام المدعي بدفع مبلغاً وقدره (16.070.25) ستة عشر ألفاً وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة لصالح شركة (...) لقاء دين على مؤسسة (...)، وهذا المبلغ يعتبر من الالتزامات المالية على المؤسسة المباعة للمدعى عليه، وقد أضطر المدعي لدفع المبلغ المذكور أعلاه، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (16,070.25) ستة عشر ألفًا وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد بين مؤسسة بتاريخ 10/06/2018م والمبرم بين الطرفين موقع من كلا الأطراف. 2- صك الحكم رقم (...)وتاريخ 21/05/1444هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين للدائرة حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها بقرار التبليغ رقم 197128866، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته، وبسؤاله عن اسانيده أحال الى ما تم إرفاقه في ملف الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على عقد البيع وعلى الحكم الصادر من المحكمة التجارية والمرفقة بملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (16,070.25) ستة عشر ألفًا وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق الإبلاغ الالكتروني من خلال نظام أبشر وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا استنادا إلى المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجا لآثاره النظامية وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه؛ لما نصت عليه (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد بين مؤسسة بتاريخ 10/06/2018م والمبرم بين الطرفين موقع من كلا الأطراف، وصك الحكم رقم (...)والمتضمن إلزام المدعي بأن يسدد لشركة (...)للصناعات الغذائية مبلغا وقدره (16,070.25) ريال عن دين ناشئ عن مؤسسة صحاري البير،؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرهـ: (16.070.25) ستة عشر ألفًا وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله، فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدرهـ:(16,070.25) ستة عشر ألفًا وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله.