حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430549868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470566008/1444
رقم الحكم:4430549868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566008 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430549868 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470566008 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تقسيط بطاقات شحن)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انهاء الاستثمار)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٥هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة)، هذه دعواي.))، وقيدت الدعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (65235038)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل لديك إضافة أو تعديل على الدّعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى الاطلاع على المستندات المرفقة بالدّعوى ولم تجد الدّائرة لائحة بتحرير الدّعوى، ونظرًا لكون الدّعوى متهيئة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فيها، متوقف على تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يقدم تحريراً للدعوى بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوى والبت فيها، ولما كانت الدائرة قد سألت المدعي هل أرفقت مذكرة تحرير للدعوى ضمن المرفقات، فأجاب بالنفي، ثم سألته هل لديك تحرير لها وإضافة؟ فأجاب بالنفي، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد نص في مادته الثانية والعشرون وفيها: ((2-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل))، فإذا كان هذا في حق المدعى عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه ألا يتقدم بدعواه إلا وهي محررة ومشتملة على جميع طلباته وبيناته حتى تكون صالحة للسير فيها، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث