حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430575669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589520/1444
رقم الحكم:4430575669
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430575669 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470589520 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (4,800.00) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (4,800.00) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/07/13هـ، المسددة بتاريخ 1443/07/13هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/01/16هـ والمبالغ حالة السداد هي (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/07/13هـ الموافق 2022/02/14م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م حتى 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م إلى 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م، وقدم سندًا لدعواه: (عقد الكتروني ويدوي). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 25/06/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 08/07/1444، وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة برقم (...) وتاريخ 14-04-1444، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامية متدربة، ووكالتي عن المحامي الذي أتدرب لديه) هكذا أجابت. ثم أبرزت صورة من شهادة تعريف محامية متدربة عبر برنامج (تيمز)، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية، ولم تجد الدائرة ما يفيد تبليغها بالحضور، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكرت بأن موكلتها تطالب بالأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م إلى 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م. وفي أثناء الجلسة قررت المدعية -وهي مخولة بالتنازل- قائلة: أطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى؛ نظرًا لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، هكذا أقرَّت ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وبما وكيلة المدعية طلبت إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى -وهي بكامل إرادتها المقرر شرعاً وصحة تخويلها لهذا الحق- وأقرت بأن موكلتها قد استلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليه، حسب المرصود في الوقائع أعلاه، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعًا لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن الدعوى حق للمدعية وهي صاحبة المصلحة فيها، وحيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، ونصت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى أنه: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث