حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370335/1444
رقم الحكم:4430479235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370335 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479235 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470370335 لعام 1444 ه المدعي: شركة ايسكريم العاصمه المدعى عليه: لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية ريا عبدالعزيز بن علي الحربي صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 441798616 وتاريخ 29/03/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن موكلتها تطعن في قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب التسجيل بتاريخ 26/09/2022م الموافق 03/02/1444 هجري، لتشابهها مع العلامة (عسكريم العاصمة) رقم (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ 08/06/1444هـ جاء فيها: (طلب ترك الدعوى لورود خطأ في صحيفة الدعوى، وعدم إمكانية تصحيحه من قبل ناجز), وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (187660115) وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية ريا عبدالعزيز بن علي الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (441798616) قد تقدمت بطلب في ملف القضية برقم (4410641569) وتاريخ 08/06/1444 تطلب فيه ترك هذه الدعوى, وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى لها شروط يجب توافرها، لتكون صحيحة مقبولة أمام القضاء، ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن وكيل المدعية قد أفادت بأن هذه الدعوى ورد فيها خطأ في صحيفة الدعوى، ولم تتمكن من تصحيحه من خلال نظام ناجز, وبناء على هذا فقد طلبت ترك الدعوى، ولما كان الأمر ما ذكر, فإن الدائرة وتنتهي الدائرة إلى إثبات ذلك للمدعية, وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية لهذه خصومة في هذه الدعوى, والله الموفق.