حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430580817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490733/1444
رقم الحكم:4430580817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430580817 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه سامي للصخور المحدوده المدعى عليه: شركة المحدود للانشاءات المعمارية السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن قطع صخري ونقل وذلك في قطع صخري ونقل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٤،٨٨٣) أربعمئة وأربعة آلاف وثمانمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٤،٨٨٣) أربعمئة وأربعة آلاف وثمانمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٢٨٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١١٩،٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا ريال سعودي وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدف ما تبقى بذمتها، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها والتي تضمن إقراراً بصحة العلاقة التعاقدية وصحة مبلغ المطالبة، ثم جرى محاولة الصلح بين أطراف الدعوى إلى أنه تعذر، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد تجاري (مقاولة)، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدقع لها مبلغ وقدره (١١٩،٠٠٠) مئة وتسعة عشر ألف ريال والذي يمثل باقي استحقاقاتها الناتجة عن عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليها، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة المبلغ محل المطالبة وبما أنه مخول بحق الإقرار وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة المحدود للانشاءات المعمارية السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه سامي للصخور المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٩٠٠٠) مئة وتسعة عشر ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث