حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430563787

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470228505/1444
رقم الحكم:4430563787
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470228505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430563787 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٨٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته شركة رائدة في مجال تسويق منتجات شامبو الشعر تحمل علامة (...) عبر تعبئتها بقوارير بلاستيكية ذات تصميم مبتكر قامت بتسجيله كنموذج صناعي وقد صدرت شهادة النموذج التي يظهر فيها الشكل الخاص بهذه القارورة بوثيقة حماية من نوع شهادة النموذج الصناعي(أغطية قوارير) المسجلة برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٥هـ، وقد قامت المدعى عليها بالتقليد والتعدي على نموذج موكلته عبر اعتماد سلعة تشكل نسخاً كلياً للنموذج الصناعي المحمي، لا سيما أن المنتج الذي تسّوقه المدعى عليها هو نفس المنتج الذي تسوقه المدعية (قارورة شامبو) مما يؤكد سوء نية المدعى عليها المتمثل باعتماد نفس شكل القارورة لمنتجها، بغية إيقاع المستهلكين المتوسطي الانتباه باللغط والالتباس وحملهم على شراء منتجها بدلاً من منتج المدعية، وبالتالي تحقيق الأرباح المادية الطائلة على حساب شهرة تصميم قارورة ومنتج المدعية. مطالباً بمنع المدعى عليها من استيراد أو بيع أو عرض أو توزيع أو تسويق أية منتجات تشكل تعدياً على النموذج الصناعي رقم وثيقة الحماية (...)، وفقاً لنص المادتين ٣٤ و٦٠ من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. إضافةً إلى ضبط وإتلاف أية منتجات موجودة بحوزة المدعى عليها تشكل تعدياً على النموذج الصناعي وذلك على كامل نفقة المدعى عليها. وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع ثبوت تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم لموكلته بطلباتها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ والمملوكة لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها؛ يُصيّر الخصومة في حقها حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وكانت المدعية قد أسندت دعواها إلى ما في مكنته نسبة الحق المدعى به لها وفق ما ساقته الوقائع، ما تنتهض به قناعة الدائرة على حصول الاعتداء من قبل المدعى عليها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بوقف التعدي، وهو ما تحصر به الدائرة نظرها فيه دون باقي طلبات المدعية التي نصَّ النظام بشأنها على تراتبية إجرائية محددة وللمدعية استكمال الإجراءات بشأنها وفق المتبع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ، والمملوكة لـ(...) ((...) الجنسية) سجل تجاري (...) رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430563787 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٨٥٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...)وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ والمملوكة لها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ، والمملوكة لـ(...) ((...) الجنسية) سجل تجاري (...) رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية مستندا فيه على ما يأتي:" أولا: عدم صحة ما استندت فيه المدعية وسايرها الحكم الطعين فيه دون ثمة دليل فني أو إقرار مع تمسكنا بإنكارهما مما يعد قصورا في التسبيب فضلا عن كونه غشاً في صياغة الدليل من المدعية. في المبتدأ نحاول أن نبين لفضيلتكم ان الحكم الطعين أقام قضاءه على قالة أن الدعوى تُنسب الحق المدعى به إلى موكلي وتقتنع به الدائرة – ولما كانت حقيقة الدعوى لائحةً وحكماً تقوم على تكئتين لا ثالث لهما: ١- صورة منتج زعمت المدعى أنه يخص موكلي دون دليل أو بينة موصلة أو صدور قرار من جهة رقابية كوزارة التجارة بضبطه لدينا فجعل الحكم الطعين من المدعية جهة محايدة قدمت صورة منتج نسبته إلى موكلي ومن جانبنا بعد الاطلاع على الصور فإننا نُنكر صورة المنتج، ونتمسك بالطعن بالإنكار على من قدمته المدعية بيمينها لأنها صاحب مصلحه مباشره في نسبة ما لا يصح نسبته الى موكلتي المدعى عليها كما نضيف أن هذا المنتج الثابت بالصورة لا علاقه لموكلتنا به ولم يكن ضمن المعروضات بمتجر موكلتي، وهو محض صورة لمنتج ثابت على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) لا ينبئ بذاته عما يحمله على نسبته إلى موكلتي المدعي عليها، إلا مجرد أقوال مرسلة لا يشد من أزرها قرينة أو دليل ينسب به المنتج إلى موكلتنا، وكان يجب على الدائرة بما لها من هيمنه على الدعوى أن تتخذ من الإجراءات التي تقطع بصحة الادعاء وفق المادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية، أو تطلب مزيد من البينة أو تحيلها للخبرة في وزارة التجارة. ٢- قدمت المدعية بيمينها صورة فاتورة ضريبية مبسطة زعمت أنه لذات المنتج الثابت بالصور بالمرفقات – وهذا غير صحيح - ولم تدلل تلك الفاتورة على العلاقة الحاسمة التي تثبت ارتباط المنتج المزعوم بالفاتورة المبسطة فالمنتج المرفق بالصورة قد يعبر عن منتج صناعي – والفاتورة الضريبة قد تعبر _ على فرض صحتها _ عن مبلغ مالي دائر بين طرفين ؛ ولكن ما يجب التأكد منه هل المنتج المرفق ضمن مرفقات الدعوى يوجد به رابط بين ما ورد بالفاتورة من بيان لمنتج والمنتج الثابت بالصور المرفقة وكان الحكم الطعين قد انصب على التعدي على أغطية قوارير لمنتج خاص بالمدعية ولم تبين الفاتورة ولا الصورة المرفقة أو تنطق بعبارة اعتداء على القوارير ولم تستعين المدعية بجهة رقابية لتهيئة الدليل أمام المحكمة ولم تتأكد المحكمة من صحة الصور ومصدرها. ثانيا: الغش في الدليل مؤداه الفساد في الاستدلال"، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف، و القضاء مجددًا برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بيومين، وفي جلسة يوم ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده واستوضحت الدائرة من المستأنف عن جوابه عن الفاتورة الصادرة من محل موكلته فأجاب بأنه لا يعرف عن مدى صحتها من عدمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى عدم تمكنه من تقديم دفع ملاقي على الفاتورة الصادرة عن موكلته والمتضمنة بيع منتج المدعية بسعر يقل كثيرا عن سعرها المتداول مما يؤكد على أنها مقلدة بالفعل وليست منتجا أصليا. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٠٣٤٧٦ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٨٥٠٥ فيما قضى به من/ إلزام شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ، والمملوكة لـ(...) ((...) الجنسية) سجل تجاري (...) رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث