حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430562429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470268046/1444
رقم الحكم:4430562429
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470268046 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562429 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470268046 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من (...) والمصادق عليها من المملكة العربية السعودية القسم (...) في (...) ووزارة العدل ووزارة الخارجية حيث تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها طلبها بالطعن على قرار (...) الصادر بتاريخ 11/10/2022م برفض طلب تسجيل علامة تجارية لموكلتنا شركة (...) باسم المودعة بالرقم 354901 بالفئة 30 وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 20/05/1444هـ موعدًا لنظرها حضر اطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيله المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة وفي تاريخ 05/06/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها 1- ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى وجود اختلاف في الشكل العام بين العلامتين وللرد عليه فمن حيث المشاهدة البصرية يتضح أنهما متطابقتان في العناصر الرئيسية المتمثلة بكلمة (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبناءً على الفقرة (11) من المادة (3) من قانون (نظام) (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على" لا تعد (...)أو جزءًا منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية (...)مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" وعليه بالنظر للعلامتين بمجملهم يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرئيسي (...) مما لا شك يسبب من شأنه للمستهلك صعوبة التفريق بين العلامتين مما يؤدي إلى اللبس والخلط لدى الجمهور. 2- العلامة سند الاعتراض تم تسجيلها بتاريخ1443/06/07هـ مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت إليه إدارة (...) من قبول الاعتراض ورفض تسجيل علامة المدعية وذلك استناداً للفقرة 11 من المادة 3 من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" لا تعد (...) أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:أية (...) مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين....". 3- تشابه العلامة المراد تسجيلها مع العلامة سند الاعتراض من حيث الجرس الصوتي فكلا العلامتين تنطق (...) مما يتضح من خلال تجربة النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما أنهما بالفئة ذاتها مما يثبت التشابه في المعيار اللفظي وطلبت رفض الدعوى وفي جلسة بتاريخ 03/07/1444هـ حضر أطراف الدعوى وبعرض مذكرة ممثلة الجهة المدعى عليها على وكيلة المدعية قدمت عبر المحادثة الكتابية ردها ونصه (بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليها يتضح انها قد جانبها الصواب ومن ثم يستلزم الرد والتعقيب حيث يمكن الرد بما هو وارد في لائحة الدعوى الشارحة تفصيلا لأسبابها وفقا لما يلى: - الشركة المدعية (...) شركة (...) متخصصة في مجال الصناعة والتجارة تقوم بممارسة تشاطها التجاري مستخدما في ذلك علامتها (...) والعلامة التي هي جزء من اسمها التجاري وقد قامت بتسجيلها في العديد من دول العالم في الأصناف 4، 21، 30، 35، 43 ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر (...) كما أن مذكرة المدعى عليها وكذلك القرار المطعون عليه لم يتطرق من قريب او بعيد بالرد على دفاع الشركة المدعية أن العلامة محل الاعتراض هي جزء من اسم الشركة المدعية التجاري (...) وبالتالي يستحق الحماية وفقا لاتفاقية (...) التي انضمت اليها المملكة العربية السعودية منذ 11 مارس 2004 وأصبحت جزء لا يتجزأ من قوانينها الداخلية حيث نصت المادة (8) من اتفاقية (...) لحماية الملكية الصناعية على انه: " يحمى الاسم التجاري من جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه و تسجيله سوآءا أكان جزءاً من علامة صناعية أو تجارية او لم يكن ".3- تستند المطعون ضدها بقبول الاعتراض ورفض تسجيل علامة المدعية لوجود العلامة (...) باللغة العربية مكتوبة باللون (...) واسفلها كلمة (...) مكتوبة بأحرف (...) مما ينتفى معه إمكانية وقوع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط حيث انه من المستقر عليه بين جمهور الفقهاء انه عند تقدير التشابه بين علامتين هو النظر اليهم في مجملها وليست الى كل عنصر من عناصر العلامة وهو ما أكدته واستقرت عليه احكام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها على أن العبرة في تقدير التشابه بين علامتين او اكثر هو النظر اليها في مجموعها وليس الى كل عنصر على حدى فالعبرة في الشكل العام بين العلامتين هو الشكل الذي ينطبع في ذهن المستهلك العادي فلا يقع التشابه بمجرد احتواء العلامة على عنصر أو على كلمة او على حرف مما تحتويه العلامة الأخرى....." وهو ما ينطبق على الدعوى الماثلة ويجعل قرار المطعون فيه قائم على اسس غير صحيحة من القانون او الواقع حيث انه باستعراض المستندات المرفقة مع المعارضة يتضح وجود اختلاف بين العلامتين وفقا لما يلي:- وجه المقارنة علامة الشركة المدعية علامة سبب الرفض العلامة الألوان اسود الأبيض الأسود الأحمر عناصر العلامة كلمة فقط كلمات (عربية ولاتينية) + رسمة (...) + الألوان جهة الصنع (...)السعودية 4- كما ان تسجيل العلامة محل الدعوى لا يؤدى الى تضليل جمهور المستهلكين حيث من المتعارف عليه في المجال العلمي ان جمهور المستهلكين لمنتجات الفئة 30 بصفة عامة لديهم القدره على التمييز بين المنتجات بسهولة فلا يقدم المستهلك على شراء تلك المنتجات الا وانه يعلم جيدا المنتج الذى يقبل على شرائه من حيث الاسم واللون والشركة المنتجة له فعملية الشراء تحدد بأكثر من عنصر ليس الاسم فقط بل لون العبوة والألوان المحيطة بالاسم والسعر وجهة الصنع كلها عوامل توثر في عملية الشراء وتحدد مدى وقوع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط من عدمه وباستعراض ذلك على الدعوى الماثلة وبالرجوع الى البند أعلاه يتضح وجود اختلاف واسع وظاهر وواضح بين علامة الشركة موكلتنا وعلامة سبب الرفض مما يؤكد استبعاد الالتباس بينهم وفقا لما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء بالإضافة الى ان كلمة (...) هي تعريب لعلامة (...) التي قامت المدعية بتسجيلها في العديد من الدول قبل تسجيل علامة سبب الرفض باللغة العربية حيث ان علامة (...) مسجلة في (...)منذ 14 يناير 2017، وفي (...)منذ 27 مارس 2019.. بالإضافة الى العديد من طلبات التسجيل في (...)و(...)و(...) و(...) مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك احقية موكلتنا في تسجيل علامتها محل الدعوى كما ان علامة الشركة موكلتنا مستخدمة في المملكة العربية السعودية بدون أي مشاكل او نزاع مع العلامة الشركة سبب الرفض وفقا لكافة المستندات المرفقة في الدعوى والتي تفيد الاستعمال حيث ان اسبقية ابتكار الاسم واستخدمه يكمن للشركة موكلتنا مما يجعل القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة قائم على غير أساس من الصحة ويتعين رفضه ومن خلال تلك الأسباب والموضحة بالشرح تفصيلا في لائحة الدعوى يتضح لعدالتكم ان القرار المطعون فيه قد جانبه الصواب ويتعين الغائه) وبعرضها على ممثلة الجهة المدعى عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبعد الاطلاع على ملف القضية وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على (...)والمتضمن تأييد قرار إدارة (...)بقبول طلب اعتراض على طلب تسجيل(...) بتاريخ 15/03/1444هـ ورقم (354901) بالفئة (30) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة(...)ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة (...) واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة ب(...) من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل (...) وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/03/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 04/04/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول اعتراض الغير على طلب تسجيل (...) برقم (...) بالفئة رقم (30) وأسست المدعية طلبها على أنها تقوم بممارسة نشاطها التجاري مستخدمة في ذلك (...) والعلامة التي هي جزء من اسمها التجاري وأن لها عدة تسجيلات في دول العالم وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه من حيث المشاهدة البصرية يتضح أنهما متطابقتان في العناصر الرئيسية المتمثلة بكلمة (...) مما يثبت التشابه بشكل العام للعلامة سند الاعتراض تم تسجيلها بتاريخ 07/06/1443هـ مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لها تؤدي لتضليل الجمهور تشابه العلامة المراد تسجيلها مع العلامة سند الاعتراض من حيث الجرس الصوتي فكلا العلامتين تنطق (...) مما يتضح من خلال تجربة النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما أنهما بالفئة ذاتها مما يثبت التشابه في المعيار اللفظي وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المعترضة (...) والمسجلة برقم(...)بالفئة 30 المملوكة لشركة (...)من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين حيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "لا تعد (...)أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية (...)مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.