حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589395/1444
رقم الحكم:4430584968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589395 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584968 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٣٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تقدمت شركة (.....)للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى الآتية: إنه بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٨/٠٩م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل شحنات وهي عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥,٨٠٨.٧٢) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله استناداً على (فاتورة و عقد) ونطلب ما يلي ١-إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٨٠٨.٧٢) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، ٢-أتعاب محاماة بقيمة ٥٨٠ ريالاً، ثم جرى فتح الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (.....)صاحب الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيـة بموجب الوكالة رقم: (......)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة نقل شحنات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٨٠٨.٧٢) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، ٢-أتعاب محاماة بقيمة ٥٨٠ ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-الاتفاقية العامة بين الطرفين الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، ٢-كشف حساب كامل مرسل عبر البريد الالكتروني، ٣-إخطار مرسل عبر البريد الالكتروني، و الدايرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى قبل يوم الاحد القريب، وعليه جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر طرف الدعوى المدونة بياناته أعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما تقدم وبما ان المدعية تطالب المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره ٥٨٠٨.٧٢ ريال مقابل أجرة نقل، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبما أن المدعية قد قدمت ما يثبت دعواها متمثلاً في الاتفاقية العامة بين الطرفين الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، كشف حساب كامل مرسل عبر البريد الالكتروني، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها بـأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ٥٨٠٨.٧٢ خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية ريالات و اثنان وسبعون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة بقيمة ٥٨٠ ريالاً خمس مئة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.