حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430559521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496293/1444
رقم الحكم:4430559521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496293 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430559521 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة مياه (...) للمياه المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية الدمام ذكرت فيها ما نصه: أنه فيما يخص إخراج الشريك (...): ١- تم انتهاء الإقامة المميزة للشريك (...) رقم (...)، بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، والقصد بعدم التجديد لتعطيل أعمال الشركة، ٢- تم إرسال إخطار للشريك (...) رقم (٤٦/٤٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، نطلب تزويدنا بمستجدات تجديد الإقامة المميزة ولم يتم الرد، ٣- تم إرسال إخطار إلحاقي للشريك (...) رقم (٥٦/٤٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، تطلب تزويدنا سبب عدم تجديد الإقامة المميزة ولم يتم الرد، ٤- تم إرسال إخطار للشريك (...) رقم (٧٨/٤٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م، نطلب تزويدنا بمستجدات الإقامة المميزة، ٥- تم الرد من الشريك (...) بخطاب رقم (بدون) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٦م، يطلب تحويل مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، حتى يتمكن من التجديد، ٦- تم ارسال خطاب رقم (٨٧/٤٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م، بالموافقة على سداد مبلغ تجديد الإقامة المميزة لعدم تعطيل أعمال الشركة وتم طلب رقم السداد، ٧- تم الرد من الشريك (...) بخطاب رقم (بدون) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٨م، يفيد بإلغاء الإقامة المميزة بحسب نظام مركز الإقامة المميزة لعدم تجديدها بالوقت المحدد ويطلب إصدار تأشيرة عمل للدخول والتقدم من جديد لعمل إقامة مميزة، بناء على ما سبق: تجاهل الشريك (...) مراسلات الشركة ولم يتم الرد إلا بعد مرور (٤) أشهر من انتهاء الإقامة وذلك لقصد الإضرار بالشركة وتعطيل أعمالها، الإخطار الإلحاقي المرسل للشريك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، كان عن أسباب عدم تجديد الإقامة المميزة ولم يرد، وكان من الممكن الرد بطلب مبلغ مالي للتجديد ولكنه تجاهل جميع المراسلات وتم الرد بعدها بأربعة أشهر مما يؤكد القصد بعدم التجديد وتعطيل أعمال الشركة، وبخصوص رد الشريك (...) بطلب إصدار تأشيرة عمل هذا يؤكد المماطلة لتعطيل أعمال الشركة وذلك بسبب نظام الجوازات بالخروج والعودة والمنع لمدة (٣) سنوات، إضافة الأنشطة: تم طلب إضافة الأنشطة من الشركاء بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، عن طريق المدير التنفيذي للشركة، تم الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣م، بأنه سيتم البت بالموضوع بعد انتهاء قضية رقم (٤٣٩٠٠٧٨٤٨) المرفوعة من المدعين على مدير الشركة (...) مما يعني تفضيل المصالح الشخصية على مصلحة الشركة العامة، تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، تم صدور حكم شرعي بقضية رقم (٤٣٩٠٠٧٨٤٨) برفض الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م، الموافق ١٤٤٣/٠٩/١٠م، إرسال خطاب لجميع الشركاء رقم (٣٧/٤٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م، بتحميلهم المسئولية كاملة للخسائر الكبيرة وتفضيل مصالحهم الشخصية على مصلحة الشركة، تم الرد من الشركاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م، بطلب جمعية عمومية لمناقشة القوائم المالية وإضافة الأنشطة علماً بأن القوائم المالية مرسلة للشركاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، وتم مناقشتها باجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، وتم إرسال الاستفسارات المطلوبة من الشركاء عن القوائم المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م، مما يؤكد المماطلة لتعطيل أعمال الشركة، إرسال إخطار لجميع الشركاء رقم (٤٣/٣٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، لإضافة الأنشطة، إرسال إخطار إلحاقي لجميع الشركاء رقم (٤٣/٥٧) ورقم (٥٨/٤٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، ولم يتم الرد، تم إرسال خطاب تذكير لجميع الشركاء بناء على الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣م، وأنه سيتم البت بإضافة الأنشطة بعد انتهاء القضية بإفادتهم بانتهاء القضية وصدور حكم شرعي برفض الدعوى والمطالبة بإضافة الأنشطة ولم يتم الرد، تم إرسال إخطار لكل شريك رقم (٧٨/٤٤) رقم (٧٩/٤٤) ورقم (٨٠/٤٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م، ولم يتم الرد، تم إرسال إخطار تذكيري لكل شريك رقم (٨٣/٤٤) ورقم (٨٤/٧٧) ورقم (٨٥/٤٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وتحميلهم مسئولية الخسائر الجسيمة للشركة، تم الرد من الشركاء بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م، بضرورة انعقاد جمعية عمومية لإضافة البنود وإعطاء الكود خلال انعقادها لإضافة البنود، تم دعوة الشركاء لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، تم حضور الشركاء للجمعية العمومية الغير عادية مرفق إثبات الحضور، تم وضع أجندة الاجتماع وكان البند الأول إضافة الأنشطة لعقد التأسيس والسجل التجاري وفقاً لخطابهم بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م، أنه لا مانع وسيتم الإضافة خلال انعقاد الاجتماع وافتعل بعض الشركاء المشادات الكلامية وغادروا الاجتماع دون إضافة الأنشطة وبناء على ما سبق نوضح قصد المدعى عليهم الضرر بالشركة وتعطيل أعمالها وذلك منذ الرد الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣م، عِلماً بأن مصلحة وتيسير أعمال الشركة ليس لها علاقة بخلافات أو قضايا بين الشركاء وبعد انتهاء القضية تمت المماطلة عدة مرات بأساليب مختلفة منها عدم الرد ومنها طلب اجتماعات لتضييع الوقت مما يحمل الشركة مخالفات وخسائر مالية جسيمة من الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء. وطالب بالآتي: ١- إضافة نشاط تخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة ونشاط النقل والتخزين ونشاط النقل البري للبضائع بعقد التأسيس وفتح سجل فرعي للشركة وفقاً للإجراءات النظامية لوزارة النقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، ٢- تعديل الأنشطة لعقد التأسيس والسجل التجاري لتكون مطابقة للترخيص الصناعي للشركة وفقاً لطلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ٣- إخراج الشريك الغير نظامي من عقد تأسيس الشركة وهو (...) مع حفظ حقوقه والتزاماته بما ينص عليه النظام وتعديل رخصة الاستثمار بالشركاء الحاليين، ٤- تعويض بقيمة (١٥٥,٥٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، حتى تاريخ القضية عن الأضرار المالية الناتجة من المخالفات، ٥- إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفاً ريال. وعقدت الدائرة جلسة ١٤٤٤/٧/٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهم/ (...) بالوكالة رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المشار إليها بعاليه، وبعد المداولة واستناداً للفقرة الثانية من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إضافة نشاط تخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة ونشاط النقل والتخزين ونشاط النقل البري للبضائع بعقد التأسيس وفتح سجل فرعي للشركة وفقاً للإجراءات النظامية لوزارة النقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، ٢- تعديل الأنشطة لعقد التأسيس والسجل التجاري لتكون مطابقة للترخيص الصناعي للشركة وفقاً لطلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ٣- إخراج الشريك الغير نظامي من عقد تأسيس الشركة وهو (...) مع حفظ حقوقه والتزاماته بما ينص عليه النظام وتعديل رخصة الاستثمار بالشركاء الحاليين، ٤- التعويض بقيمة (١٥٥,٥٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال حتى تاريخ القضية عن الأضرار المالية الناتجة من المخالفات، ٥- إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبما أن من شروط قبول الدعوى أن لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينها كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.)، ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وبما أن طلبات المدعية المشار إليها منفصلة في النشوء والأسباب والاستحقاق والأطراف فيمتنع بذلك الجمع بينها في دعوى واحدة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.