حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430553345

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336019/1443
رقم الحكم:4430553345
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336019 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553345 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439336019 لعام 1443هـ المدعي: شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/03/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/11/03هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (340,464) ثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (340,464) ثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (340,464) ثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق بمبلغ قدره (340,464) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (340,464) ثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (340,464.67) ثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وستون هللة، بتاريخ 2018/07/16م ومذيلة بختم الطرفين. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية (غير مترجم) ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الجدول المرفق مع المصادقة لم يفهم منه أي شيء والمطالبة مختلفة عن المطابقة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك؟ فأفاد بأنه تم اللجوء للمصالحة وأبرز عبر الاتصال نسخة منه، وقد جرى الاطلاع عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية أجاب بأن الجدول المرفق مع المصادقة لم يفهم منه أي شيء والمطالبة مختلفة عن المطابقة، فالمطابقة (19,283) تسعة عشر ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال فقط، وبسؤاله عن الختم الممهور به المصادقة فأقر بصحته ونسبته لموكلته. وبعرض ما ذكر على المدعي وكالة فأفاد بأن المصادقة كانت على مبلغ المطالبة كاملة والمدعى عليه قامت بإقرار على جزء دون بينة فقط كتب عليها ما دون ولا نعلم السبب لكن أرفق الجدول الموضح للمطابقة. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما ذكرته موكلته في المصادقة ؟ فأجاب بأنه غير واضحة هذه الكلمة ورجع لموكلته وطلب ترجمة المستندات وليس لديه إشكالية لسداده إن كان لديه حق، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم افتتح هذا المحضر لإعداد نسخة صالحة للتدقيق حسب ما جاء في قرار محكمة الاستئناف رقم 443011455 وتاريخ 08/03/1444هـ المتضمن إعادة أوراق المعاملة للدائرة لإعداد نسخة صالحة للتدقيق كونه صادر بإضافة قاضي في نسخة الحكم زائد في التشكيل. عليه قررت الدائرة إعداد نسخة صالحة للتدقيق بناء على ما ذكر. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبما أن الدعوى المقامة حاصلة بين تجارين في أعمالهم التجارية، وهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ مالي قدره ((٣٤٠٤٦٤) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي) ولما كانت المدعى عليها لم تنكر المطالبة ولم تقر بها، ولما قدمت المدعية البينة على المطالبة، وهي المصادقة ومطابقة الرصيد الممهور بها ختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة نسبة الختم الممهور به على مطابقة الرصيد لموكلته، أي أقر بنسبة الختم لموكلته، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يطعن بسجل المطابقة أو الختم الممهور عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وبما أن المدعي وكالةً قدّم البينة على دعواه، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يطعن بالبينة، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة نسبة المستندات بين التجار مالم يطعن بها أحد الطرفين، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولما كانت المدعى عليها لم تنكر المطابقة صراحة بل إنها أقرت بالختم والتوقيع عليها ولا ينال من ذلك ما قامت المدعى عليها بكتابته على المصادقة حيث إنها لم تبين وجهه ولا مرادها منه وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ما كتب على المصادقة حتى تتحقق الدائرة مما ورد فيه إلا أنه وكيلها لم يجب على ذلك بشيء ولأن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، فلو أن للمدعى عليها اعتراض على ما ورد في المصادقة قامت بالاعتراض عليها صراحة وبينت ذلك في المصادقة، إلا أن مصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430553345 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439336019 لعام 1443هـ المدعي: شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ مالي قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي) تمثل قيمة أعمال منفذة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجار ي رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦٤) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي) وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الحكم مخالف للشرع والنظام لإخلاله بحق الدفاع، حيث أسست الدائرة حكمها على مستند مطابقة الرصيد والمصادقة والممهور بختم موكلته والمقدم من المعترض ضدها وهو عبارة عن خطاب موجه لموكلته مرفق معه بعض المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية (بدون ترجمة) و دون الخوض في تفاصيل هذا المستند و دون إعطائه الحق في توضيح موقفهم وإعداد دفاعه، وقد أوضح بأول مذكرة أن المستندات المرفقة في دعوى المعترض ضدها ليست نظامية بحسب المادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة 41 مـن نظـام المرافعـات وقد صدر الحكم في نفس الجلسة دون التثبت والسؤال عن ماهية المبالغ المذكورة في خطاب مطابقة الرصيد وعن تجزئتها وسدادها، وقد تم الرد على خطاب مصادقة بأن الرصيد بحسب دفاترهم بمبلغ 190,283.04 والفرق 150,181.63 وذلك لعدم وصوله من الموقع، وبذلك تمت المصادقة على الرصيد من قبل الطرفين حسب المتبع في مثل هذه التعاملات، وبالنسبة للمبلغ 190,283.04 فقد تم سداده، وأما بالنسبة للمبلغ 150,181.63 ريال فلم يسدد لعدم وصول المواد المطلوبة للموقع، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة يوم 1444/06/10هـ للنظر فيه، وفيها أفهمت الدائرة المستأنف ضده بتقديم إجابة على لائحة الاستئناف وإيضاح السدادات التي يذكرها المستأنف وإرسال الإجابة عبر نظام تقاضي للدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة يوم الثلاثاء 02/07/1444هـ سألت الدائرة المستأنف ضده لماذا لم يقدم إجابة على لائحة الاستئناف والسدادات التي ذكرها المستأنف فذكر أن السدادات صحيحه وأن المصادقة صحيحة وقامت المستأنفة بالسداد كامل ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى وأنه يحتفظ بحقة في مطالبات أخرى بعد المصادقة، وتم الاطلاع على وكالة المستأنف رقم 432402889 المؤرخة 18/ 05 / 1443هـ وخلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن وكيل المستأنفة (المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع فلكون الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المستأنف ضدها (المدعية) الحكم بانقضاء الدعوى - وفق ما هو مثبت في محضر الجلسة-، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 23 / 03 / 1444هـ، ثانياً: الحكم مجدداً بانقضاء الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث