حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560270
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:408011934/1440
رقم الحكم:4430560270
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408011934 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560270 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 408011934 لعام 1440 هـ المدعي: البلاد الرائدة للمقاولات العامة المدعى عليه: أحمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها أنه بتاريخ 4/7/1439هـ وقع موكله مع المدعى عليها اتفاقية تضمنت آلية عمل مخالصة بين الطرفين في البند الثالث والرابع والخامس وقد تم الانتهاء من البند الثالث وهو رفع الموقع بواسطة الاستشاري مكتب المنوال للاستشارات الهندسية وفقا لما هو مثبت في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بمكة بحصر الأعمال المنفذة من موكله في القضية رقم 751 لعام 1439هـ كما تم العمل على جدول الكميات وتنفيذ باقي بنود العقد ثم تم الانتقال إلى البند الرابع من العقد وهو اختيار المقاولين لتقييم أعمال موكلته وقد تم وضع آلية لاختيار المقاولين وفقا لمحضر الاجتماع الموقع من الطرفين بتاريخ 9/3/1440هـ وتاريخ 1/4/1440هـ علما بأن المقاول المعين من قبل موكله والمقاول المحايد قد انتهوا من أعمال التقييم وقد تم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات لاستكمال الاتفاقية إلا أنها لم تلتزم بذلك وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليها باستكمال اتفاقية المخالصة وتتمثل في فتح المظاريف لثلاثة مقاولين, المقاول من طرف موكله والمقاول من طرف المدعى عليها والمقاول المحايد مؤسسة طلعة العمارة للمقاولات, وإجراء المحاسبة وتسليم موكله ما يستحقه على ان يكون فتح المظاريف واجراء المحاسبة لدى الدائرة, وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها لهذه الدائرة استمعت الدائرة لملخص الدعوى كما أجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة حاصلها أن ما ذكره وكيل المدعي من عدم التزام موكلته بما ورد في الاتفاقية غير صحيح حيث تضمنت الاتفاقية أن تكون آلية تحديد الأسعار لإجراء المحاسبة أن يختار كل طرف مقاول لتقييم الأعمال المنفذة ويتم اختيار مقاول ثالث يرضاه الطرفان لتقييم الأعمال المنفذة ثم يتم احتساب متوسط الأسعار الثلاثة ليكون هو المعتمد في المحاسبة بين الطرفين وقد تم الاتفاق على تفويض بندر المقاطي ليقوم بتعيين المقاول الثالث فقام باختيار مؤسسة طلعة العمارة للمقاولات إلا أن بندر المقاطي اتصل بأحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وأخبره بأنه يعتقد وجود تواصل بين المدعية والمقاول الثالث وأنه يوجد تلاعب في الأسعار كما أن وكيل المدعي أحمد ناقور قد طلب منه عدم إخبار موكلته بهذا الموضوع ثم اعتذر بندر المقاطي عن تكليفه كما أن موكلته لم تعترض على مقاول المدعية وانما اعترضت على المقاول الثالث الذي يفترض ان يكون محايداً كما أن موكلته قد اشعرت المدعية منذ بداية النزاع باستعدادها لتسوية مستحقات الطرفين بعد استبعاد المقاول الثالث سواء عن طريق مكتب خبرة هندسية او التسوية المباشرة بين الطرفين الا ان المدعية ترفض ذلك, وذكر بأن موكلته ترفض طلب المدعية إلزامها بقبول الأسعار المقدمة من مؤسسة طلعة العمارة للمقاولات, لوجود تلاعب في الأسعار بينها وبين المدعية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها باستكمال اتفاقية المخالصة وذلك بفتح مظاريف المقاولين الثلاثة الذين من طرف موكله والمدعى عليها والمقاول المحايد وإجراء المحاسبة بين الطرفين وتسليم موكله مستحقاته ولما كانت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد تضمنت اتفاقهما على أن يختار كل طرف مقاول من قبله ثم يختار الطرفان مقاولا ثالث ويقوم كل مقاول بتقويم الأعمال المنفذة ويكون المعتبر هو السعر الأوسط ويتم إجراء المحاسبة وفقا لذلك ويتم تسليم المقاول ما يستحقه بعد إجراء المخالصة النهائية ولما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين في حقيقته هو اتفاق تحكيم ولما كانت محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التحكيم وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ من أنه يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560270 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 408011934 لعام 1440 هـ المدعي: البلاد الرائدة للمقاولات العامة المدعى عليه: أحمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية تتلخص في صدور حكم دائرة الدرجة الأولى بتاريخ 19/7/1442ه و القاضي بإلزام المدعى عليها بتنفيذ اتفاقية المخالصة المؤرخة في 4/7/1439هـ وذلك بإحضار تقييم للأعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعى عليه وفقا لمحضر الاجتماع المؤرخ في 9/3/1440هـ و1/4/1440هـ واجراء المحاسبة وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصة النهائية، والذي تم تأييده من دائرة الاستئناف التجارية الرابعة في حكمها الصادر بتاريخ 8/11/1442ه، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في نسخة إعلام الحكم بتاريخ 8/8/1443ه، ثم تقدم بطلب تفسير الحكم، و في جلسة 3/7/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والطلب المقدم بطلب تفسير الحكم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، ولما نصت المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى) وحيث أن منطوق الحكم قد جاء بالصيغة التالية بـ "تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/ 7/ 1442هـ في القضية الابتدائية 11934 لعام 1440هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة أحمد عبدالله الكليبي للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم: (...)بتنفيذ اتفاقية المخالصة المؤرخة في 4/7/1439هـ وذلك بإحضار تقييم للأعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعى عليه وفقا لمحضر الاجتماع المؤرخ في 9/3/1440هـ و1/4/1440هـ واجراء المحاسبة وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصة النهائية" وقد تضمن المنطوق ان يتم تنفيذ اتفاقية المخالصة بإحضار تقييم للأعمال التي نفذها المدعي من مقاول من طرف المدعى عليه وهذا الاجراء قد تم الا ان اجراء المحاسبة وتسليم المدعي مستحقاته بعد اجراء المخالصة النهائية شابه غموض لكون الحكم لم يحدد الية عمله او كيفيته، وفقا لما قرره قاضي محكمة التنفيذ في الرياض دائرة التنفيذ السابعة عشرة بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣هـ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب التفسير ما شاب المنطوق من غموض وتقرر ان اجراء المخالصة النهائية المقررة في هذا الحكم انما هي مخالصة رضائية وفقا لما انتهى اليه محضر الاجتماع المشار له في منطوق الحكم وانه في حالة النزاع فعلى اطراف الدعوى إقامة دعوى جديدة في ذلك وذلك لكون التفسير في حقيقته هو إيضاح غموض في عبارة محددة او في مضمون الحكم وليس من التفسير الفصل في موطن نزاع قائم بين الطرفين حيث ان رفع اللبس يقتضي ان العبارة موهمة يقصد منها عدة معاني يرفع اللبس عنه بتحرير احد المعاني المقصودة اما النزاع فهو وجود حق ثابت يلزم المحكمة بيان موطنه، وموطن الغموض الذي استوقف قاضي التنفيذ هو عن طبيعة المخالصة وهنا تقرر الدائرة ان طبيعتها رضائية وفقا لما انتهى اليه الحكم وانه في حال النزاع فإن اثبات الحق يحتاج الى دعوى لتحريره والفصل فيه. نص الحكم: قررت الدائرة قبول طلب التفسير رقم 4410723692 بتاريخ 24/06/1444 هـ وتفسير منطوق الحكم وفق ما هو مدون في صلب هذا القرار. وبالله التوفيق.