حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470613700/1444
رقم الحكم:4430580176
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470613700 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580176 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470613700 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيض دجاج مائدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٦٩٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤,١٤٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأتعاب تقاضي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥,٥٤٥) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير صادرة من المدعية، وكشف حساب يتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وختم نسبه للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 09/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه قدم مذكرة نصت على: (إنه بين تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م و تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م أصدرت المدعى عليها خمسة أوامر شراء للمدعية لشراء بيض المائدة عدد (٤٠٤) كرتون اربعمائة وأربعة كرتون بثمن إجمالي قدره (٦٩,٦٩٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٤,١٤٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٥٥،٥٤٥) خمسة وخمسون الف ريال حالة في ذمتها لم تقم بسداها، وقد سلم المبيع للمدعى عليها بشكل كامل وبناء عليه أطلب الزامها بالاتي: ١/ إلزامها بدفع المبلغ الحال في ذمتها وقدره خمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال. ٢/ الزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره عشرة الاف ريال) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من التعامل صحيح، وأما التعامل فهو بقيمة تزيد عن ثمانين ألف ريال، ولا أعلم تفصيل ذلك ولا المسدد منه، وأطلب مهلة لإيداع جواب محرر، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على مرفقات القضية فوجدت الدائرة كشف حساب مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الختم لموكلتي ولا أعلم من الموقع، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٤٥ ريال) يمثل قيمة توريد بيض مائدة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية بيناته على صحة دعواه والتي تمثلت بفواتير صادرة من موكلته وكشف حساب يتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وختم نسبه للمدعى عليها؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل، وأن الختم راجع لموكلته؛ مما يثبت للدائرة صحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت سداد موكلته للمبالغ المستحقة بذمتها، فإن الدائرة تنتهي الى الزامها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك طلب المدعى عليه مهلة لإعداد جوابه إذ أن الواجب عليه الاطلاع على الدعوى وتقديم مذكرة بدفاعه مشتملة على كافة دفوعه قبل انعقاد الجلسة التحضيرية استناداً للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). وأما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55.545) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (5.554) خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.