حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630099603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083195/1446
رقم الحكم:4630099603
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083195 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630099603 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣١٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مناديل ورقية) بثمن إجمالي قدره (٢٧,١٦٣.٨٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة وستون ريالاً وثما�، سدد منه مبلغ قدره (٥,٠٣٠) خمسة آلاف وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الا. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي �. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- كشف حساب للفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٥/١١م والمتضمن مبلغ المطالبة، وتم مطابقة الرصيد من شركة (...)المحدودة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٢م. ٢- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...)للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق المبرم بين المدعية والمحامي (...)بتاريخ ٢٠٢٤. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أحال وكيل المدعية دعواه على صحيفة الدعوى والبينات المقدمة في النظام وأرفق عقد أتعاب المحاماة مع موكلته، وبسؤال المحكمة له عن اختلاف ا؟ أجاب قائلاً أن السجل الموجود في ختم مطابقة الرصيد هو لأحد فروع الشركة المدعى عليها، وبعد تأكد المحكمة من أن السجل هو لأحد فروع الشركة المدعى. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانون هلله مت�، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٣٨) ألفان ومئتان وثلاثة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً و�، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بختم شركة(...)المحدودة، وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف السجل الموجود في مصادقة الرصيد عن السجل التجاري للمدعى عليها أجاب بأن السجل الموجود في ختم مطابقة الرصيد هو ل�، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتوا�، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥�/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو ب�، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة ال، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إنه، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى مما يتحقق معه ركن الخطأ، وأما عن ركن الضرر وحيث قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المبر�: (٢٢١٣.٣٨) أي بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به، وبهذا يبين أن العلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر، وبما أن تقدير التعويض مرجعه للدائرة بما له، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبالنظر إلى ثبوت الحق ومبلغ المطالبة فترى الدائرة الحكم بطلب المدعي لأتعاب التقاضي على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه ، مما تنتهي معه ال�. ويعد هذا الحكم نهائيًا غير قابل للاعتراض استنادًا للمادة ٧٨/ ١ من نظام المحاكم التجارية: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ر� . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولًا: مبلغ وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة. ثانيًا: مبلغاً وقدره (٢,٢١٣.٣٨) ألفان ومئتان وثلاثة عشر ريال وثمان وثلاثون هللة مقابل أضرار التقاضي.