حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630097189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002630/1446
رقم الحكم:4630097189
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002630 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630097189 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦٣٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/١/١٤٤٦هـ حضر فيها وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٣/١١/١٤٤٥) الصادرة من (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وإرفاقها مع إرفاق جميع بيناته خلال يومين. وفي جلسة ٢/١/١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سلفاً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١١٠٧٥٩١٣٢)، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٠٩/٠١/١٤٤٦هـ ونصها: (تم الاتفاق مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٣ الموافق٠٥/٠٧/٢٠٢٢م على أن تبيع موكلتي (المدعية) للمدعى عليه (منتجات ورقية) عدد (٦٠بالة) وهي من نوع (...) بثمن إجمالي وقدره (٤,٣٩٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال وثابت ذلك بموجب الفاتورة المحررة بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م مرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة، سُدد منه مبلغ وقدره (٥٠٠.٩١) خمس مئة ريال سعودي وواحد وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو مبلغ وقدره (٣,٨٩٢.٠٩) ثلاثة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وتسعة هللات، ورغم مطالبة موكلتي للمدعى عليه بالسداد أكثر من مرة إلا أنه يماطل ولا يريد السداد. وقد تم إشعار المدعى عليه بأداء الحق الثابت في ذمته بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ وقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وتعذرت المصالحة، ورقم قيد طلب الصلح هو: ٤٥١١٠٦٠٢٢٦-٠١ الطلبات: وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:١- إلزام المدعى عليه تسليم الباقي من ثمن المبيع وقدره (٣,٨٩٢.٠٩) ثلاثة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال وتسعة هللات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال) أهـ، وبسؤاله عن البينة أجاب بأنها تتمثل في الفاتورة الصادرة على مطبوعات موكلته ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه على استلام البضاعة والتي قيمتها (٤,٣٩٣) ريال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم في الوقائع، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٨٩٢.٠٩) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وتسعة هللات؛ يمثل المتبقي من مستحقاتها الناتجة عن توريد منتجات ورقية للمدعى عليه، كما طلب إلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، ولما قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه على استلام البضاعة، وبما أن المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات قد نصت على أن ١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق الأمر الذي ثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، أما بشأن أتعاب المحاماة فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجـه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطل في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملاً بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أولًا: مبلغ قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا وتسعة هلـ(٣٨٩٢.٠٩)ـلات، ثانيًا: مبلغ قدره ألف ريـ(١٠٠٠)ـالًا، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث