حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630076984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630076984
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670037434لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630076984 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٤٣٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد وتركيب أبواب و دواليب، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٣هـ،الموافق ١١/١٢/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ، الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث مئة وواحد وتسعون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث مئة وواحد وتسعون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٣٦٨,٦٤٩.٥٣) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، والمتبقي (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩١,٧٢٢,٠٨٥) ثلاث مئة وواحد وتسعون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، ٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ، أودع وكيل المدعية لائحة دعواه أفاد فيها أولاً: أبرم أطراف الدعوى عقد مقاولات بقيمة (٣.٩١٧.٢٢٠.٨٥) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة عشر ألفا ومائتين وعشرون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة للقيام بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب أبواب ودواليب ودربزين خشب، ثانياً: أنجزت المدعية كامل الأعمال، ولكن المدعى عليها لم تسدد مستحقات المدعية كاملة وعليه تم التواصل مع المدعى عليها وبدء الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقات المدعية، ثالثاً: في ١٦ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤م وبعد. محاولات الصلح أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب بعنوان صلح وتعهد بالسداد بموجبه تعهدت المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية لصالح المدعية بالإضافة إلى أتعاب محاماة التي تكبدتها المدعية للحصول على هذا الخطاب، على أن يكون السداد على ٥ دفعات قيمة كل دفعة (٢٧٤,٢٨٥.٦٦) مائتان وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وستون هللة ليكون الإجمالي (١,٣٧١,٤٢٨.٣٠) مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة سددت المدعى عليها أول ثلاث دفعات فقط وتبقى في ذمتها (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، الأسباب: أولاً: ذكرت الفقرة ثالثاً من خطاب المدعى عليها الذي تعهدت فيه بالسداد انه في حال عدم التزام المدعى عليها يحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ المتبقي وهذا إقرار من المدعى عليها بصحة المطالبة، ثانياً: تضررت المدعية من تصرفات المدعى عليها ومماطلتها في السداد لأكثر من السنة ونصف وثم إرسال تعهد بالسداد وعدم الالتزام به، وتمسك بالطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، ففي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وما جاء في تحرير دعواه المرفقة في القضية وقد حصر بيناته بما جاء في مرفقات القضية ثم قرر المدعي وكالة بقوله إن مطالبتنا هي للدفعة التي حلت بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٤م، والدفعة التي حلت بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه كل صحيح جملة وتفصيلاً وأنا أقر به وأطلب مهلة لإحضار عقد التأسيس ولحين إرفاق عقد التأسيس للاطلاع عليه فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لموعد الجلسة حسب مهمة تبليغ رقم (١١٠٣٦٣٤٥٢) ، كما لم يقم المدعى عليه بإرفاق عقد التأسيس الخاص بالشركة المدعى عليها وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه المرصودة في الجلسة الأولى ومطابقتها بالسجل التجاري لشركة المدعى عليها وجدت أنهما متطابقتان كما تضمنت وكالة المدعى عليه حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعي قد بنى دعواه على حصول عقد مقاولة بينه وبين المدعى عليها، قد جرى سداد معظم مستحقات المدعي ثم تخلفت المدعى عليها عن سداد بعض المستحقات من عقد المقاولة، ثم جرى صلح بين الأطراف على سداد مبلغ قدره (١,٣٧١,٤٢٨.٣٠) مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة مقسم على خمس دفعات سددت المدعى عليها أول ثلاث دفعات فقط وتبقى في ذمتها (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمسمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة لم تقم بسدادها، وتطلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد ما تخلفت عنه واتفقت عليه من صلح على ذلك المبلغ كما طالبت بأتعاب التقاضي، وحيث أجمل المدعى عليه جوابه بصحة ما ذكره المدعي بما يتعلق من صلح و أقر به وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً الإقرار كما أن وكال المدعى عليه تخوله حق الإقرار من صاحب الصلاحيو ولما جاء في نظام الإثبات في المادة السابعة عشرة منه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). ولأن الصلح بين الأطراف المشار إليه في الدعوى إنما هو عقد ملزم بين الأطراف يجب الوفاء به لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث إنه يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، كما أن مطالبته تعد من قبيل السلطة التقديرية، لذا وباطلاع المحكمة تبين لها أنه إثراء بلا سبب؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بـدفع مبلغ قدره (٥٤٨,٥٧١.٣٢) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة لـ/ (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وذلك عن الدفعتين المصطلح عليها بين الطرفين واللتين حلتا بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م وتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. ثانيًا: رفض باقي الطلبات.