حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630102092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068352/1446
رقم الحكم:4630102092
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068352 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630102092 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٣٥٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٩٦٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٢٤,٢٥١) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ. ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٢٥٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ. ٢- عقد أتعاب المحاماة مبرم بين شركة(...) وبين المدعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠١هـ، موقع من الطرفين.٣- حوالة على مطبوعات مصرف (...) من المدعية إلى شركة (...)للمحاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١١م. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال يمثل مبلغ أتعاب المحاماة. وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد المحاماة وحوالة تفيد بسداد مبلغ أتعاب المحاماة،فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...)هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث