حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630101258

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670047209/1446
رقم الحكم:4630101258
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670047209 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630101258 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670047209 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 1 / 1446 هـ: حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) ورخصة المحاماة رقم: ((...))، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهما الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأرفق ما نصه: حيث إن المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم: (...) اتفق مع موكلتي المدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 25/06/2017م على فتح حساب جاري مدين و توريد البضاعة بالأجل وقد تعهدت بالسداد خلال (60 يوماً) من تاريخ الفاتورة وقد التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها و (المتمثلة في منتجات دهان وأعمال) ابتداء التعامل من تاريخ 8/10/2002م،و كانت المدعية تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليها بالمديونية الثابتة، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال 60 يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها. إلا أن المدعى عليه تعثر في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليه لموكلتي مبلغاً وقدره (50002.13). و تم إخطار المدعى عليه في تاريخ 20/11/2023م بكشف حساب بالمبلغ المستحق للمدعية وقامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد المدين بمبلغ وقدرة (50002.13) خمسون الف وأثنان ريال و13 هللة، وبمطالبته بالسداد امتنع دون مسوغ شرعي او نظامي عن سداد المبلغ المترتب بذمته للشركة التي امثلها شركة (...)للتجارة والصناعة المحدودة. لذا أطلب أولاً: إلزام المدعى عليه (...) – هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغ وقدرة (50002.13) خمسون الف وأثنان ريال و13 هللة، ثانياً: بأن يدفع مبلغ وقدرة (8000) ثمانية الاف ريال أتعاب محاماة للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة – سجل تجاري رقم: (...) . وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: دعوى المدعية صحيحة وبالنسبة لمبلغ المطالبة فهو صحيح إن لم يتم تطبيق الخصم المتفق عليه بين موكلي والمدعية ولكن هذا المبلغ هو ما قبل تنفيذ الخصم المتفق عليه بين موكلي وبين المدعية، ولو طبق الخصم لصار مبلغ المطالبة أقل من المبلغ المذكور بالدعوى، وبالنسبة لمطابقة الرصيد فهي صحيحة ولكن أطلب تطبيق الخصم المتفق عليه بيننا، هكذا أجاب. وبعرضها على المدعية وكالة قررت بأن ما ذكره غير صحيح، والصحيح أن موكلتي لا تصدر أي مطابقة حتى يتم تنفيذ أي خصم أو أي اتفاق آخر، هكذا أجابت. وبطلب البينة من المدعى عليه وكالة على اتفاقية الخصم بين الطرفين استمهل لذلك. وفي جلسة أخرى: حضرت المشار إليها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعا. وبسؤالها أترغب بإضافة أمر قررت الاكتفاء، هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع ما وردته عليه من دهانات مذكورة، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريد بين الطرفين لعملهما التجاري فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولكون المدعية قدّمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب ومطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى ودفع بأن المبلغ غير صحيح بل به خصم لم ينفذ من قبل الطرفين، ولكون وكيلة المدعية رفضت ذلك، ولكونه استمهل لإحضار بينته على ما يقول، ولم يحضر بعد ذلك رغم تبلغه فالخصومة في حقه حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وعليه فالدائرة تخلص إلى صحة مطابقة الرصيد المضمنة والمقدّمة من قبل المدعية؛ ولما أن المدعى عليه قد أحوج المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلها فيلزم بدفع ما غرمته المدعية فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ (1) المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(50,002.12) خمسون ألفًا وريالين و اثنا عشر هلله؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(5,000) خمسة آلاف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث