حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430577840

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811767/1444
رقم الحكم:4430577840
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811767 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577840 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42811767 لعام 1444 ه المدعي: شركة هيون المتخصصه الدولية المحدوده المدعى عليه: شركة الحزم العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/فارس محمد عبدالله بن هويمل، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421131639)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: حيث أنه بتاريخ 3/ 6/ 2018م قد استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية (شركة هيون) معدات ثقيلة وهي: رافعة مفصلية ديزل 16متر عدد7 بتاريخ 1/ 3/ 2019 إلى 31/ 3/ 2019م وبتاريخ 32/ 2/ 2019م إلى 28/ 2/ 2019 رافعة مفصلية ديزل 10متر عدد60 بتاريخ 4/ 6/ 2018م ألي 30/ 6/ 2018م وبتاريخ 1/ 7/ 2018م ألي10/ 7/ 2018 رافعة تلسكوبيك ديزل 40متر عدد31 بتاريخ 1/ 12/ 2018م إلى 31/ 12/ 2018م وبتاريخ 1/ 1/ 2019م إلى 30/ 1/ 2019 معدات طاقة كهربائية عدد5 بتاريخ 29/ 11/ 2018م إلى 30/ 11/ 2018م وبتاريخ 1/ 12/ 2018م إلى 3/ 12/ 2018م بإجمالي مبلغ (52.464) ريال، وقد طالبنا المدعى عليها بالطرق الودية لتسديد المبالغ المستحقة في ذمتها علما، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات التالية: 1- إلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (52.464) ريال 2-إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة (10.000) ريال. وأرفق وكيل المدعية الأسانيد التالية: 1- محاضر استلام المعدة موقع من المدعى عليها. 2- فواتير صادرة من المدعية وموقعة من المدعى عليها باستلامها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 03 /09/1442هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها/ تركي بن حسين بن سعيد القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة. وفي تاريخ 27/10/1442هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أفادت أن المدعية لم تقدم عقد موثق بين الأطراف وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهله لإرفاق مستنداتها وأوامر الشراء والتسعيرات ومحضر تسليم المعدات ومحضر تسليم المستأجر والفواتير فأمهلت لذلك، وفي تاريخ 02/01/1443هـ، حضر طرفا الدعوى ولم تبرز المدعى عليها أي إجابة وبسؤالها عن ذلك أفادت أنها لم تتمكن وأنه لا تربطها مع المدعية أي تعاقد وسألت الدائرة المدعية وكالة عن الشيكات المقدمة هل تم استلامها فاستمهل لذلك كما أفهمت الدائرة أن هناك مستندات غير مترجمة فاستعدت لترجمتها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 28/02/1443هـ، حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مستحقات المدعية من وجهة نظره فأجاب بأنه لا توجد مستحقات للمدعية ولم تقدم المدعية ما يثبت مستحقات لها، ثم أفاد وكيل المدعية بأن لديه مزيد بينة فأفهم بإيداعها في النظام كما أفهم بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها فاستعد بذلك. وفي تاريخ 04/05/1443هـ، حضر الطرفان وبسؤال المدعية عن البينة التي استمهلت لأجلها قررت بأنها قدمت طلبًا ضمنه بيناتها هكذا قررت وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه قالا " لا" هكذا قررا وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 13/07/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رُغم تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (52.464) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليها، وإلزامها بمبلغ (10.000) ريال كأتعاب محاماة، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل عدد من الفواتير، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بذات توقيع المدعى عليها الوارد في أوامر الشراء الصادر عنها، ولم يجب وكيل المدعى عليها على الدعوى سوى بإنكارها وتغيب عن جلسة الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعي ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر الذي تمضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الحزم العربية للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (52.464) اثنان وخمسون ألف وأربعمئة وأربعة وستون ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577840 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42811767 لعام 1444 ه المدعي: شركة هيون المتخصصه الدولية المحدوده المدعى عليه: شركة الحزم العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة الحزم العربية للمقاولات العامة، بأن تدفع للمدعية/ شركة هيون المتخصصة الدولية المحدودة، مبلغ وقدره (52.464) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاعترضت المدعية على الحكم أمام هذه الدائرة التي أصدرت حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 437703518 المقدم في القضية رقم 42811767 لعام 1442، فتقدمت المدعى عليها بطلب الالتماس الماثل أمام هذه الدائرة فحددّت لنظره جلسة في هذا اليوم الاثنين الموافق 8/7/1444 عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/فارس بن محمد بن عبدالله بن هويمل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423442850) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن بن سعد بن محمد الربيعي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433519986)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ولمّا كان الثابت من مرفقات القضية صدور الحكم الأصلي فيها من الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 14/8/1443هـ، وأن المدعى عليها قد اعترضت على هذا الحكم في المدة النظامية المقررة للاعتراض، فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها في القضية؛ لعدم تحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف -المدعى عليه - حال كونه مديرا للمدعى عليها، ولم يقدم من محامٍ، الأمر الذي أفضى إلى نهائية الحكم الأصلي واكتسابه للقطعية والنهائية في ولاية الدائرة الابتدائية، ولمَّا كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية " يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى...) ولما كانت دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته بحسبان ما نصت عليه المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن ولاية هذه الدائرة تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وعليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم 433948150 وتاريخ 26/12/1443 في القضية رقم 42811767 لعام 1442، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث