حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430577225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597143/1444
رقم الحكم:4430577225
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597143 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430577225 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4430577225لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتشطيب وديكورات لمشروع كافية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/09هـ الموافق 2022/04/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,300,000) مليون وثلاثمئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,634,530) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,611,923) مليون وستمئة وأحد عشر ألفًا وتسعمئة وثلاثة وعشرون ريال، والمتبقي (22,605) اثنان وعشرون ألفًا وستمئة وخمس ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (1272) في 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م بمبلغ قدره (67,816) سبعة وستون ألفًا وثمانمئة وستة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (22,605) اثنان وعشرون ألفًا وستمئة وخمس ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات لمشروع كافية (...)والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2020/12/24م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعية. 2- فاتورة رقم (1272) وتاريخ 2022/05/11م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (67,816.69) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وتسعة وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/08هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقرر المدعي وكالة أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة (22,605) اثنان وعشرون ألفاً وستمئة وخمس ريالات، وبسؤاله عن طلبه في الدعوى؟ أقر بالتنازل لسداد مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي اقر بالتنازل عن هذه الدعوى لسداد مبلغ المطالبة، بناءً على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته مبلغ المطالبة، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار؛ وبما أن لازم ما قرره زوال الخصومة في هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى.