حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430493687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022396/1444
رقم الحكم:4430493687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022396 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430493687 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة أسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقة الحساب بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا الممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تبين عدم إرفاق المدعى عليها أي جواب في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أجاب بقنا نصه: الجواب حاضر عنده وسيرسله بعد قليل ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا. وقدم لإثبات دعواه وهو العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بختم الطرفين، بالإضافة إلى مصادقة رصيد الحساب الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وذلك بمصادقتها على مبلغ (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستين ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا لصالح المدعية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولكون مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / شركة (...)، سجل تجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية / شركه (...)، رقم تجاري: (...) ، مبلغاً وقدره ١٦٤,٨٦٦ مئة وأربعة وستون ألف ريال وثمان مئة وستة وستون، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.