حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584168/1444
رقم الحكم:4430584583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584168 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584583 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470584168 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع حصن الطائف للصناعه المحدودة المدعى عليه: شركة المد الأولى المحدودة الوقائع: تقدمت شركة مصنع حصن الطائف للصناعه المحدودة للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى الآتية: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء من نوع (بلك) لصالح المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام مندوب المدعى عليها بطلب الكميات من الشركة والتوريد من قبل سائقي شركة موكلي وتوقيع ممثلي المدعى عليها باستلام الكميات التي طلبت)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق للكميات المطلوبة والمستلمة واقرار أحد الشركاء بالاستحقاق) ونطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي،" جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ حمد محمد حامد السالمي صاحب الهوية رقم:(...) الحاضرة عن المدعية بموجب الوكالة رقم:442096788،كما حضر/ محمد عبد الرحمن محمد القصير صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليهــا بموجب الوكالة رقم: 442752230، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (مواد بناء)، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1- اقرار المدعى عليها والتوقيع باستلام الكميات، 2- محادثات الواتس أب بين ممثلي موكلتي والمدعى عليها، 3- كشف حساب لجميع التوريدات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم ما نصه: " ان موكلتي ليس لها أي علاقة او صفة بالدعوى حيث انه طبقا لكشف لحساب المقدم من المدعي فإن علاقة المدعي الظاهرة بالشركة بدأت 26/10/2019 وتأسست الشركة وتم تسجيلها بعد ذلك بتاريخ 24/8/2020 (مرفق صورة السجل التجاري للشركة) وهناك فواتير صادرة بعدها فكيف يكون هناك تعامل مع موكلتي و هي لم يكن لها وجود من الأساس في هذا الوقت. واما المرفقات من فواتير وغيره فليس عليها أي ختم او توقيع يعود لموكلتي او أحد موظفيها. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. "، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر ما يلي: "أطلب مهلة للرد" فأفهمته الدائرة أن له مهلة إلى يوم الخميس القريب لإرفاق رده، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب