حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430574443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465592/1444
رقم الحكم:4430574443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465592 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430574443 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470465592 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النظم الاعلاميه السعوديه المدعى عليه: الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصميم وهندسة وتوريد وتسليم و تركيب وبرمجة واختبار والتشغيل التجريبي، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ 04 / 06 / 1439 هـ، الموافق 20 / 02 / 2018 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16 / 02 / 1441 هـ، الموافق 15 / 10 / 2019 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦،٧٨٤،٣٥١) ستة وخمسون مليون وسبع مئة وأربعة وثمانون ألف وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسة عشر مليون ومئتان وستة عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، الموافق 10 / 08 / 2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٢،٠٠١،٢٤٣) اثنان وسبعون مليون وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) في 12 / 01 / 1444 هـ، الموافق 10 / 08 / 2022 م، بمبلغ قدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسة عشر مليون ومئتان وستة عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، 2/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسة عشر مليون ومئتان وستة عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 01 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (4266135) وتاريخ 07 / 01 / 1442 هـ، وحضر لحضورها وكيل الشركة المدعى عليها عبدالرحمن الكثيري بموجب الوكالة رقم (433716722) وتاريخ 29 / 07 / 1443 هـ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: ١/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسة عشر مليون ومئتان وستة عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد المبرم بين الطرفين مصادقة الرصيد هكذا قررت، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد مقاولة وتوريد هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من الصلح لكني لم أطلع على الدعوى هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل الشركة المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى والمرفقات في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة الشركة المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل الشركة المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 25 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة العنود أحمد بن راجس الشرافي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4266135)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب المهمة رقم (192240087) وقد تبين للدائرة تقديم المدعى عليه وكالة عبدالرحمن عبدالله إبراهيم الكثيري عددا من المرفقات عبر إيميل الدائرة يرى إرفاقها في مرفقات القضية ومتضمنة حكم الدائرة التجارية التاسعة بهذه المحكمة في القضية رقم (64) والحكم بتاريخ 27 / 05 / 1444 هـ، ونصه حكمت الدائرة بالآتي: أولا: افتتاح إجراء التصفية لشركة اللطيفية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: تعيين ماجد بن منير بن نوار النمر هوية وطنية رقم (...) أمينا للإجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ثالثا: رفع الحجز عن الأصول العائدة للمدين شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتسليمها للأمين. وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة: أن الحق ثابت لموكلتي بإقرار الشركة المدعى عليها والقضية متهيأة وصالحة للحكم فيها كما أن هذه القضية قيدت في المحكمة قبل النطق بالحكم من الدائرة التاسعة ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولمّا كانت المدعية تطالب بإلزام الشركة المدعى عليها بما يلي: 1/ دفع المبلغ المتبقي من عقد المقاولة وقدره (١٥،٢١٦،٨٩٢) خمسة عشر مليون ومئتان وستة عشر ألف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، ولما كانت المدعى عليها سبق وأن تقدمت بطلب تصفية أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض وتم افتتاح الإجراء في القضية رقم (64) لعام (1444هـ) بالحكم الصادر بتاريخ 27 / 5 / 1444هـ القاضي بـ (أولا: افتتاح إجراء التصفية لشركة اللطيفية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: تعيين ماجد بن منير بن نوار النمر هوية وطنية رقم (...) أمينا للإجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ثالثا: رفع الحجز عن الأصول العائدة للمدين شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتسليمها للأمين) ا.هـ ولما كان قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو افتتاحه يترتب عليه تعليق المطالبات، استناداً للفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-05-1439هـ، ونصها: "١-دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء" ا.هـ ولما كان تعليق المطالبات يعني تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام كما بينت ذلك المادة الأولى من نظام الإفلاس، وبما أن هذا التعليق تسري آثاره علي أي إجراء أو دعوى أو تصرف بعد سريانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وللمدعية التقدم بمطالبتها لأمين الإجراء وفق ما هو مقرر بنظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.