حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430490207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239184/1444
رقم الحكم:4430490207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430490207 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩١٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تسليمه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن يقوم بالمضاربة بها في مشروع للفواكه و الخضراوات بمدينة الرياض وعمل متجر إلكتروني واختيار المكان و الأيدي العاملة، وعليه تم تحويل مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، بتاريخ ١٧\٠١\٢٠٢١م و مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢١م، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وحبس المال ولم يعيد منه سوى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيع الطرفان. ٢- إيصال تحويل من مصرف (...) بتاريخ ١٧\٠١\٢٠٢١م بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته أبرز الاتفاق المبرم بين الطرفين وصور الحوالات البنكية، وطلبت منه الدائرة إرفاق الحوالات البنكية فطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وحصر وكيل المدعي مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وبسؤاله هل استلم موكله شيء من رأس المال، فذكر بأنه استلم مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأن المتبقي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لم يستلم منها شيء، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس ماله مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه , وبناء على المادة ١/٣٠ من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة , أو قدم مذكرة بدفاعه , عدت الخصومة حضورية , ولو تخلف بعد ذلك) , وبما أن وكيل المدعي قدم مستنده على الدعوى من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والحوالات من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعي، وتشير الدائرة إلى نهائية هذا الحكم استناداً إلى المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وهو ما تخلص إليه الدائرة وفق ما هو موضح أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث