حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430494540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188617/1443
رقم الحكم:4430494540
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188617 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430494540 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٦١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة مواد سباكه وكهرباء للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وقام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل ودفع بأنه قام بسداد جميع مستحقات المدعي وأن له في ذمة المدعي مبلغا قدره (٦.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك وبسؤال المدعى عليه عن بينته أرفق كشف حساب على أوراقه وليس عليه ختم أو توقيع منسوب لمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الفواتير المرفقة في ملف القضية والموقع عليها بالاستلام فأجاب بأنه لم أجاب بصحتها وأنه تم خصمها من مستحقات المدعى عليه وبذلك يكون المدعي مدين للمدعى عليه بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال واستند إلى كشف الحساب المرفق سابقا، وبسؤال المدعى عليه هل يقر بصحة التعامل ويدفع بالسداد أجاب نعم هذا ما أقصده ويثبت ذلك كشف الحساب المرفق، ثم أفهمته الدائرة بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات السداد وليس له إلا يمين المدعي فقرر أنه يطلبها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، كما حضر المدعي أصالة، وطلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكة لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها ولم تبرأ منها ذمته، والله العظيم والله العظيم)) فأداها كما طلبت منه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكة، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بالسداد وأنكر المدعي ذلك، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينة كافية على دعوى سداده ورضي بيمين المدعي على نفي دعوى السداد، وبناء على المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على ما يلي: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى..) وعلى المادة الثامنة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والمتضمنة ما يلي: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد إنذاره)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) إقامة رقم (...) (...) الجنسية بأن يدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ أربعة الاف وثمانية وثلاثون ريالا واثنا عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث