حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430569975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470520692/1444
رقم الحكم:4430569975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430569975 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٠٦٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسـة (...) العالمية لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارتين) ولم تسدد منها شيء، وتطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣هـ كما انضم وكيل المدعى عليها / (...)، حامل الهوية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، قيمة أقساط سيارات تم بيعها للمدعى عليها فأجاب وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من الدخول على النظام وذلك لشطب سجل المؤسسة من قبل موكلته ونظرا لكون القضية قديمة جدا فالعقد فيها من عام (٢٠٠٩) لذا أطلب مهلة للاطلاع على مرفقات القضية فاطلعت الدائرة على العقد وقررت إمهال المدعى عليها بعد تزويدها بمرفقات القضية، وفي جلسة هذا اليوم انضم أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب أن موكلتي تصادق على العقد وتدفع أن المبلغ المستحق للمدعية: (١٠.٠٥٢) عشرة آلاف واثنان وخمسون ريال قيمة أربعة أقساط فقط وبطلب البينة على ذلك نفى وجود البينة على موكلته وأفاد أن البيانات موجودة لدى المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة ما جاء في دعوى موكلته وأن المتبقي قيمة خمسة أقساط، وقدم كشفا بذلك وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها للكشف والرجوع لموكله صادق على صحة الدعوى، الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (سيارتين) ولم تسدد منها شيء، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال (١٢,٥٦٥.٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشفا للحساب للأقساط غير المسددة، ولمصادقة وكيل المدعى عليها للدعوى والإقرار بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسـة (...) العالمية لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاسـتثمار التجـاري، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال (١٢,٥٦٥.٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.