حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430495087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512105/1444
رقم الحكم:4430495087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512105 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430495087 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أرفق نصها عبر محادثة الجلسة وفيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقدم المدعى عليها للمدعية خدمات طبية عبارة عن فحوصات لعينات طبية، وقد جرى خلال ذلك التعامل قيام المدعية بتحويل مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ريال عن طريق الخطأ لحساب المدعى عليها؛ إذ كان قصد تحويل مبلغ وقدره عشرون الف ريال فقط، وبمطالبة المدعى عليها رد المبلغ الزائد امتنعت عن ذلك، وزعمت انها عن مستحقات لها لدى المدعية، الا ان المدعية قامت بالتأكد من مستحقات المدعى عليها فبان أنها تبلغ ٤٧,٨٤٣ريالا فقط، وأما ما زاد على ذلك وهو مبلغ ١٥٢,١٥٧ريالا فلا تستحقه، وطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد المذكور، والتعويض عن أتعاب ومصاريف التقاضي، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لكون هذا النزاع ليس تجارياً، ثم قرر وكيل المدعية بأنه لم يسبق الحكم في النزاع من محكمة أخرى، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع الدعوى؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفتا الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه ؛ ولما كان طرفا الدعوى عبارة عن منشأتين طبيتين يقدمتان الخدمات الطبية لمن يرتادهما لذلك، ولما قرره الطرفان الحاضران من أن النزاع لم يسبق الحكم فيه بحكم قطعي بعد الاختصاص، ولما كان طرفا الدعوى يعتبران غير تاجرين؛ إذ المستشفى ونحوه - من حيث الأصل - يعتبر من الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف إلى التربح واحتراف التجارة بشكل أساسي، كما أن ما يقدمه المستشفى يقوم أصالة على الخبرة الطبية والمهنية لدى الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقة العمل التجاري الذي يقوم في الجملة على تشغيل الأموال وتداولها والمرابحة فيها، الأمر الذي يجعل أطراف الدعوى غير تاجرين، ولا تدخل المنازعة بينهما ضمن اختصاص المحاكم التجارية ما لم يحترفا عملا تجارياً، ومما يستأنس به في ذلك ما أشار إليه محضر لجنة منازعات الاختصاص في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة في بند القسم الثاني الفقرة أولاً / ٣ وفيها ( لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية ( المستشفيات...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢١٠٥ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.