حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430547123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470502097/1444
رقم الحكم:4430547123
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470502097 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430547123 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٢٠٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ، اتفق أطراف الدعوى أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد بناء بالآجل، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن المتبقي في ذمتها، وتم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، بمبلغ قدره (٣٢,٦٤٢.٧٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية المترتبة في ذمتها، ودفع أتعاب المرافعة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ مصادقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، تتضمن مبلغا قدره (٣٢,٦٤٢.٧٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...) ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ طلب تسهيلات، مقدم من المدعى عليها، يتضمن مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتواقيع منسوبة لكل من:(...)، و(...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالشرقية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وافتتحت الجلسة وفق ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة محرره ونصها (المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ: ١٣/٠١/٢٠١٩م (مرفق رقم ١) بتوريد مواد بناء لها على أن يكون السداد بالأجل ولكن المدعى عليها لم تسدد المديونية وقدرها: (٣٢,٦٤٢.٧٥) أثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وأثنان وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة فقط لا غير، مصادق عليه بمصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع من قبلها (مرفق رقم ٢) وقد تمت المحاولة مع المدعى عليها لسداد المديونية ولكن دون أي جدوى ولم يتم الوصول لحل ودي. الطلبات:١. إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية وقدرها:(٣٢,٦٤٢.٧٥) أثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وأثنان وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة فقط لا غير. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المدافعة والمرافعة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي فقط لا غير.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة للرجوع لموكلته للتحقق من الحسابات فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يثبت حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٦٤٢.٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة مواد بناء، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة وهو من أقوى الأدلة، " واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب، وحيث حضر وكيل المدعى عليها في الجلسة التحضيرية ثم تخلف عن الحضور وقد نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٢,٦٤٢.٧٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث