حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430569155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470587098/1444
رقم الحكم:4430569155
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587098 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430569155 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470587098 لعام 1444ه المدعي: عبدالله معيض صنت العتيبي المدعى عليه: مبارك بن نائف بن حسين الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة والتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1429/06/12هـ الموافق 2008/06/16م، والشركة حالياً منتهية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/06/10هـ الموافق 2010/05/24م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم مذكرة هذا نصها: انه قد تعاقد شفوياً في عام (1431هـ) مع المدعى عليه كونه يعمل مضارباً في بطاقات (سوى) ويقوم بالتمويل عن طريق تسييل هذه البطاقات للعملاء كقروض تمويليه، وقد استلم في هذا التاريخ مبلغاً وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد كان يقوم بتحويل مبالغ لحسابي الخاص وهي عبارة عن أرباح المضاربة، وأقوم مره أخرى بتحويلها لحسابه إلى أن وصل مبلغ رأس المال (100,000) مائة الف ريال، تسلمت من المدعى عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال، ومتبقي في ذمته (20,000) عشرون ألف ريال من مبلغ رأس المال، وهو مقر بهذا المبلغ، وبناء على ما تقدم اطلب الاتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال " وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح فجرى سؤاله عن وجه عدم الصحة، فأجاب بقوله لم اتفق معه ولم أستلم منه مالا هكذا أجاب لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال المسلم له بحسب ما جاء مفصلا في دعواه، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت مطالبة المدعي باستعادة رأس المال مبنية على قيام الشراكة في نشاط التمويل الذي يدعيه، ولكون المدعى عليه ينكر الاتفاق على النحو المبين في الدعوى وينكر استلامه كذلك لرأس المال، ولما كانت المطالبة باستعادة رأس المال متفرعة عن ثبوت عقد الشراكة نسبة وحصة وقدرا، ولما كان عقد الشراكة محل إنكار من المدعى عليه وطريق ثبوته مختلف في مسار نظره عن طريق المطالبة باستعادة رأس المال؛ ولكون الدعوى قد خلت عن قدر متفق عليه يمكن معه تجاوز ذلك إلى النظر في مدى سلامة رأس المال، واستحقاق المدعي لاستعادته، ومدى تحقق أرباح ناتجة، والقدر الذي يستحقه المدعي بناء على ذلك، ولكون المدعي قد استعجل دعواه قبل إثبات الأصل المختلف عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها، وعلى المدعي إقامة دعوى تختص بنظر إثبات شراكته مع المدعى عليه، تتحدد معها حقيقة العلاقة بين طرفي الخصومة والنسب المتفق عليها وقدر رأس المال، ومن ثم تكون دعوى المطالبة بما نتج عن ذلك دعوى مسموعة مقبولة يمكن السير فيها بحسب ما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس العضو الثاني يوسف سعود عوض الرويلي رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي