حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430562103

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469020/1444
رقم الحكم:4430562103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469020 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430562103 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439469020 لعام 1444 ه المدعي: طارق بن علي بن عبدالله الشهراني المدعى عليه: سعود سعد عبدالله العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (طارق الشهراني) ضد (سعود الطيار) المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٢٨٣٨٥) وتاريخ 26/ 2/ 1442ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة موكلي بما في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (١,0٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وذلك لقاء تنازل بتاريخ ١٤٣٧هـ للمدعى عليه عن مشروع إنشاء الهيكل الإنشائي بالقطعة رقم ٩٥٤/ ١ برج رقم (٤) بأوقاف الشيخ سليمان الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم تدفع لموكلي وقد صدر حكم الدائرة الرابعة رقم (٤٢٩٠١٠٣٧٣) بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لموكلي وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف (٤٣٧٢٤٠٤١٤) والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الاستئناف) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٤٠٤١٤) وتاريخ 13/ 4/ 1443ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 11/ 1443ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ معاذ بن نايف بن حسن الجودي سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431784232) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ صالح بن فهد بن مصلح السفياني سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435375309)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وفيها أنه سبق وأن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليه والتي قيدت بالدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٢٨٣٨٥) بشأن مطالبة موكله للمدعى عليه بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال وصدر حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة ورقمه (٤٢٩٠١٠٣٧٣) بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وبناء عليه، وفي جلسة 18/ 12/ 1443ه التحضرية المنعقدة عن بعد وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر البوابة الالكترونية جاء فيها (أولاً/ أما الحق الذي أشار إليه المدعي والذي صدر الحكم فيه بإلزام موكلي بدفع (1,000,000) مليون ريال، فهو حق غير ثابت في أصله، وغير مستحق للمدعي حقيقة، فأصل المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية (1,000,000) مليون ريال مشروط: بتسليم المخططات الإنشائية خلال 48 ساعة لموكلي وإلا فموكلي غير ملزم بدفع باقي المبلغ وبهذا تعهد وكيل المدعي الشرعي، فضلا عما قام به المدعي من تضليل وتدليس في النسبة المنجزة من اللبشة كما بين بالتفصيل في الدعوى الأصلية، فحق هذا شأنه حري بالدائرة القضائية رد الدعوى المترتبة عليه. ثانياً/ لم يكن الحق واضحا صريحا لدى الدائرة ناظرة القضية، بل كان ملتبسا عندها؛ حيث أخذ الترافع لديها جلسات كثيرة جدا وعرضت شهادات وقدمت بينات متعددة، ولم تنته القضية إلا بتوجيه اليمين للمدعي لما شاب دعواه من دفوع مؤثرة وحقوق متبادلة، ومن المتقرر فقها وقضاء أنه لا تعويض لأضرار التقاضي متى كان الحق غامضا غير واضح، ومعلوم لصاحب الفضيلة وفقه الله أن حكم القاضي ليس قطعيا، بل أغلب أحكام القضاة مبنية على الظن، وتحتمل الإصابة والخطأ، ولذا قال النبي عليه الصلاة وسلم وهو أعلم الخلق وأحكمهم: (إنما أنا بشر مثلكم أحكم على نحو ما أسمع فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق أمري مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يدعها) فإذا كانت أحكام النبي عرضة للخطأ، فأحكام غيره من باب أولى، فلا يجوز ألبته أن يعامل الحكم الصادر ضد موكلي بأنه قطعي، وبأن المبلغ المحكوم به ثابت للمدعي جزما، لا سيما وأن الاستئناف رد الاعتراض لعيب شكلي لا موضوعي، وبه الحكم يضعف والتمسك به يخف. ثالثا/ موكلي بصدد رفع دعوى على المدعي يطالبه بالأضرار التي تسبب بها جراء تضليله في اللبشة وعدم تسليمه المخططات فآثار القضية الأصلية لم تنته بعد. رابعا/ المدعي غير ملزم نظاما بتوكيل محام للترافع في الدعوى الأصلية، وإنما هو ملزم برفعها فقط من قبل محام، ولا يخفى على فضيلة الشيخ الفرق بينهما وأثره، فضلا عن كون مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال لا يعقل أن يكون أتعابا للترافع في قضية كهذه، ويجزم بأنه مبلغ صوري للإضرار بموكلي، ولا يعجز عن ادعائه أحد وعليه: فأطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) وباطلاع وكيل المدعي طلب مهلة للرد وتقديم بينة موكله وبناء عليه، وفي جلسة 24/ 1/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية، وبناء عليه، وفي 30/ 2/ 1444ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً/ رداً على ما أثير من قبل المدعى عليه في مذكرته السابقة فيجاب عنه بما يلي: أن الدعوى الأساسية أقيمت من قبل موكلي وذلك لإلزام المدعى عليه بما تضمنته المخالصة المحررة بين الطرفين تاريخ ۱۸/ ۸/ 1437ه هـ وقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، وقد اكتسب الحكم القطعية بتأييد مقام محكمة الاستئناف بالحكم رقم (٤٣٧٢٤٠٤١٤) وتاريخ 13/ 4/ 1443ه وإن جميع ما يدفع به المدعى عليه سبق وأن دفع به لدى الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأساسية وجرى الفصل في جميع ذلك و بالتالي فلا مسوغ لإعادة الدفع بها مع سبق الفصل فيها. ثانياً/ إن المدعى عليه يعلم يقيناً بأن دعوى موكلي الأساسية محقه ولا وجود لشبه حق فيها كما يزعم، وقد ثبت ذلك لدى الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية وحكمت بإلزام المدعى عليه بالمبلغ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. ثالثاً/ أن من المتقرر فقها وقضاء إلزام من كان عليه الحق ومطل صاحبه حتى أحوجه للمطالبة به وبيانه: أن موكلي غرم بسبب المدعى عليه وذلك بتوكيل محام لمطالبة المدعى عليه بالحق الذي عليه تجاه موكلي وقد وقعت التزامات مالية على موكلي بسبب المدعى عليه ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما قرره الفقهاء واستقر عليه العمل في ذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد) وأيضاً ما جاء في كشاف القناع للبهوتي ما نصه: (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) لذلك كله ولعدم وجاهة ما دفع به من قبل المدعى عليه ولكون الدعوى الأصلية المقامة من قبل موكلي حكم فيها بإلزام المدعى عليه ولكون المدعى عليه قد ألجأ موكلي للشكاية ولتوكيل محام في تلك الدعوى للمطالبة والمرافعة ولما قرره الفقهاء حيال ذلك فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي ما تغرمه لقاء مطالبته في الدعوى الأصلية مبلغاً وقدره (٢١٥,٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة 6/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى هل لديمها ما يودان إضافته؟ فأجاب المدعي وكالة بأنه يكتفي بما سبق له تقديمه، فيما عقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 30/ 2/ 1444ه فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه حال وجود جواب منه عليها فإن عليه تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، ثم قام وكيل المدعى عليه بتزويد وكيل المدعي ببريده الإلكتروني، وفي جلسة 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ رامي العجلان، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (412205613) وترخيص محاماة رقم: (38/395)، وحضر وكيل المدعى عليه/ علي نواف بن عبدالمطلب الشريف، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441912318) وترخيص محاماة رقم: (44516)، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكله، وأرفق عقد الأتعاب بتاريخ 17/ 12/ 1441هـ ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعود سعد عبدالله العتيبي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي طارق بن علي بن عبدالله الشهراني سـجل مــدني رقـم (...) مبلغًا قدره (100،000) مئة ألف ريال أتعاب تقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430562103 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439469020 لعام 1444 ه المدعي: طارق بن علي بن عبدالله الشهراني المدعى عليه: سعود سعد عبدالله العتيبي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف، تمثل أتعاب الترافع في القضية رقم (٤٢8385)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه سعود سعد عبدالله العتيبي سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعي طارق بن علي بن عبدالله الشهراني سـجل مــدني رقـم (...)مبلغًا قدره (100،000) مئة ألف ريال أتعاب تقاضي"، وبعد أن تسلم كلا الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراض موكله على تقدير الدائرة الابتدائية لأتعاب المحاماة، إذ أن المدعى عليه ماطل وتهرب من أداء الحق حتى أحوج موكله للشكاية وتوكيله محام للمرافعة والمطالبة بحقه وتكلف موكله لقاء ذلك مبلغ قدره (215,000) ريال، وطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليه بكامل أتعاب المحاماة، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة وتضمنت أن المدعي لم يقدم بينته على أتعاب المحاماة، ولم تتحقق في دعوى المدعي أركان التعويض الثلاثة، وأن موكله لم يماطل إذ أن الحق لم يكن واضحاً في الدعوى الأصلية، وطلب نقض الحكم، والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستأنف وتبين عدم حضور المستأنف ضده، وباطلاع الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ماتم تقديمه في لائحتي الاستئناف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائيةولان قدير الاتعاب في الحكم الابتدائي ترى الدائرة انه زائد عن التقدير المستحق في مثله فان الدائرة ترى ان التقدير المستحق لاتعاب التقاضي في هذه القضية مبلغا وقدره خمسون الف ريال، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم مع تعديل منطوق مبلغه محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة وفق ماهو مدون ادناه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك المؤرخ في 11 / 4 / 1444هـ، مع تعديل مبلغ منطوقه ليكون نصه (إلزام المدعى عليه سعود سعد عبدالله العتيبي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي طارق بن علي بن عبدالله الشهراني سـجل مــدني رقـم (...) مبلغًا قدره (50،000) خمسون ألف ريال أتعابا للتقاضي، محمولا على أسبابه وأسباب هذه الدائرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث