حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560050
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112207/1443
رقم الحكم:4430560050
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560050 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112207 لعام 1443هـ المدعي: فيحاء زبن بن ناجم العتيبي المدعى عليه: عبدالله علي حمد العميري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (مبارك بن سعد الشهراني) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم: (40554) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 23/11/1442هـ الموافق 03/07/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٥٥٩٨.٨) مائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٥٩٨.٨) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/08/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (42253781) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (431897372) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما الى تبادل المذكرات. وفي جلسة 23/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه أرفق مذكرتين جوابية في خانة الطلبات الأولى بتاريخ 05/09/1443هـ جاء فيها: إنكار المدعى عليه معرفة المدعي أو التعامل معه، وما استند عليه المدعى عليه من المستندات نطعن بتزويرها، فلم يوقع أو يختم للمدعية على أي ورقة ولم يستلم أي بضاعة. فعقب وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرته الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ 10/09/1444هـ جاء فيها: بأن العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها علاقة صحيحة وفق المستندات المرفقة في الدعوى وهي صادرة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 20/09/1444هـ لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقًا وأضاف بأن موكله تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل عاملين اثنين سبق لهما العمل معه حيث قاموا بتزوير ختم باسم مؤسسة موكلي وقاموا بتزوير التواقيع عنه، وقاموا باختراق حسابه لدى الغرفة التجارية بمساعدة شخص مكنهم من إضافة التوقيع المزور في حساب المؤسسة لدى الغرفة التجارية وبالتالي إصدار تصديق الغرفة التجارية بناءً على التوقيع المزور لدى الغرفة، وقام موكلي بتقديم بلاغ إلى شرطة الخرج برقم (4301100174) وتم إحالة هذا البلاغ إلى النيابة العامة بالخرج. وعقب وكيل المدعي بأن هذا الرد تكرار لما سبق ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 17/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 23/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن الإيصال الذي قدمه المدعي وفيه الدلالة على سداد العشرين ألف أفاد أنه يطلب المهلة للجواب وعليه قررت رفع الجلسة لذلك وإحضار البلاغ الذي تم على العمالة وتاريخه ونصه وعليه قررت رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة 30/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن بينته على استلامه المبلغ العشرين ألف أجاب أن سند القبض مرفق مع الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب أن التعامل بينهم غير سليم وقد أرفقنا ردا في المذكرات المتبادلة وبالرجوع لها لم توجد المذكرة المقدمة فأرفقها في المحادثة وبالرجوع إلى البلاغ تبين أن تاريخ تقديم البلاغ كان بتاريخ 30/8/2021 وبالرجوع إلى التعامل بين الأطراف وجد في سند القبض تاريخ 5/7/2021 وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب أني أطلب الرجوع لموكلي وبناء على ذلك قررت رفع الجلسة لحين إرفاق المذكرة ورجوعه لموكله. وفي جلسة 07/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة،... ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني ففهما ذلك. وفي جلسة 21/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 21/ 03/ 1444هـ جاء فيها: أولاً: ما يتعلق بالإيصال الذي قدمه المدعي وفيه سداد العشرين ألف فلا علاقة لموكلي به ولم يسدد موكلي للمدعي أي مبلغ مالي ولم يوقع أو يختم له على أي سند. ثانياً: بخصوص بلاغ موكلي للشرطة ورقمه وتاريخه مضمونه فإن موكلي تقدم ببلاغ إلى شرطة الخرج برقم(4301100174)وتاريخ 30/08/2021م الموافق 22/01/1443 وفيه ما يفيد بقيام المدعو/ حسام الدين خضر السعيد صقر، مصري الجنسية، رقم إقامته (...) بإصدار ختم مزور على مؤسسة موكلي والتعامل مع شركات في أخذ بضائع منهم لحسابه الخاص واستلامها وبيعها وأخذ ثمنها وتسجيل ذلك كله باسم المؤسسة المملوكة لموكلي بدون علمه أو إذنه، وشاركه في ذلك المدعو/ يوسف أحمد الشافعي محمد، مصري الجنسية، رقم إقامته (...) وقد راجع موكلي شرطة الخرج وطلبوا منه خطاب رسمي من الدائرة القضائية لتزويدها برقم وتاريخ ومضمون البلاغ. ثالثاً: ما ورد في الجلسة قبل السابقة من سؤال الدائرة حول تاريخ تقديم البلاغ وأنه كان بتاريخ 30/08/2021م وأن التعامل بين الأطراف حيث وجد في سند القبض تاريخ 05/07/2021م فالجواب عن ذلك بأن موكلي ينكر أي تعامل بينه وبين المدعية وسند القبض الذي قدمته وما فيه من تاريخ غير صحيح ولا علاقة لموكلي به، ثم إن العادة جرت على أن جرائم النصب والاحتيال لا يشعر بها المجني عليه إلا بعد مضي مدة زمنية تظهر بعدها آثار الاحتيال ويدرك بعدها الضحية أنه تعرض للنصب والاحتيال، وهذا ما جرى لموكلي فهو حسن النية ولا علم له بما قام به المحتالون عليه إلا بعد مضي مدة زمنية ظهرت بعدها آثار النصب والاحتيال، وحين تبين له ذلك تقدم إلى قسم الشرطة بالبلاغ المذكور سابقاً. وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 28/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 13/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 06/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل سبق وجود أي تعامل مع المدعية أجاب بأنه لا يوجد أي تعامل والعامل قد زور الختم وهذا العامل كان يعمل لدى موكلي وتحت كفالته. وفي جلسة 07/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن من قام بسداد مبلغ عشرون ألف ريال والمشار له في صحيفة الدعوى؟ أجاب بأن من قام بالسداد شخص مصري اسمه يوسف وقام بسدادها نقدًا وأعطيناه بموجب ذلك سند قبض هكذا أجاب ثم قامت الدائرة بعرض الفاتورة على وكيل المدعى عليه فأجاب بأن موكله لا يعلم عنها شيئًا وليس لموكلي أي توقيع أو ختم عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن الفاتورة أجاب بأنه لا يوجد عليها إلا توقيع الموظف التابع لموكلتي (البائع)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل سابق مع المدعي أجاب بأنه لا يوجد أي تعامل ببين موكلي والمدعي وموكلي مستعد لأداء اليمين على إنكار التعامل ومحل المطالبة محل الدعوى فعقب وكيل المدعي بأن موكله لا يمانع من أداء المدعى عليه لليمين فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة لإحضار موكله. وفي جلسة 14/05/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله، وبعرض ما سبق ضبطه على المدعى عليه ذكر بأنه مستعد لأداء اليمين حسب الصيغة التي طلبها المدعي فأستعد بأدائها بعد تخويفه من عاقبة اليمين وحلف قائلاً:(والله العظيم بأن دعوى المدعي غير صحيحة وليس في ذمتي أي مبلغ للمدعي ولا يوجد تعامل بيني وبين المدعي ولا من يمثله ولم أفوض أحدًا بالتعامل مع المدعي وليس لي توقيع على التفويض وأنه توقيع مزور والله العظيم) هكذا حلف فقرر وكيل المدعي قائلًا بأن موكله قرر رضاه بهذه اليمين ثم قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا (١١٥٥٩٨.٨) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال يمثل توريد مواد غذائية؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى،، وحيث قرر وكيل المدعي أن بيناته على الدعوى هي المشار لها في وقائع هذه الدعوى، ولما كانت بينة المدعي وكالة غير موصلة للحق المدعى به نظرا لما دفع به المدعى عليه حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، ولما دفع به بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأنه لم يتعامل مع المدعي و مستعد لأداء اليمين على إنكار التعامل ومحل المطالبة محل الدعوى، ولما قرره المدعي وكالة بطلبه يمين المدَّعى عليه على نفي الدعوى،حيث أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية بحسب ما هو مثبت في وقائع الدعوى، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وقرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين، ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والمقيدة برقم (439112207) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560050 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439112207 لعام 1443هـ المدعي: فيحاء زبن بن ناجم العتيبي المدعى عليه: عبدالله علي حمد العميري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 23/11/1442هـ الموافق 03/07/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٥٥٩٨.٨) مائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٥٩٨.٨) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 23/6/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1- أن الغرفة التجارية بالخرج صادقت على صحة التوقيع والدائرة لم تأمر بالتحقيق في ادعاء المستأنف ضده بالتزوير. وحيث أنه لابد من الدائرة أن تتحقق من صحة التزوير وعدمه ومخاطبة الجهات الرسمية للتحقق فيها ومقارنة التوقيع والختم لأن الفاتورة المستندة في هذه الدعوى منتجة ومؤثرة في النزاع وأن ادعاء المستأنف ضده بأن التوقيع ليس توقيعه ولم يختم للمدعية أي ختم وكون التوقيع مصادق على صحته من الغرفة التجارية بالخرج وهي جهة حكومية ولما جاء في المادة الأربعون من نظام الإثبات: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر. 2- مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه. وبما أن وكيل المدعى عليه (مستأنف ضده) أقر بالجلسة في تاريخ 6/5/1444هـ وقال بأن العامل قد زور الختم وكان هذا العامل تحت كفالة موكله ويعمل لديه وبالتالي فإن كفيله مسؤول عنه وعن تصرفاته. الطلبات:1- قبول الدعوى شكلاً؛ لتقديمه خلال المدة النظامية.2- نقض الحكم المعترض عليه؛ لما سبق بيانه من أسباب، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24-5-1444هـ القاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.