حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430555429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470537500/1444
رقم الحكم:4430555429
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537500 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430555429 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (زيوت سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٨٤٤.٠٩) مائة واثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٢٧٥.٩٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: ورقة طلب شراء محررة من المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وسند لأمر محرر من المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى بعث مذكرة نصت على: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على شراء بضاعة بالآجل بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٣ه (زيوت سيارات موصوفة بالإفادة المرفقة والصادرة من الغرفة التجارية بالرياض) (مرفق١).اجمالي قيمة المبيع (١٥٢.٨٤٤.٠٩ – مائة واثنان وخمسون ألفاً وثمان مائة وأربعة وأربعون ريالاً وتسع هللات).استلمت موكلتي جزء من ثمن المبيع وقدره (٣٠.٥٦٨.٩٨ – ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمان وستون ريالاً وثمان وتسعون هللة) والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (١٢٢.٢٧٥.٩٢ – مائة واثنان وعشرون الفاً ومئتان وخمس وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة).موعد السداد محدد بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢١م.تم تحرير سند لأمر بقيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وذمة صاحبها وقد تم التنفيذ بحق المدعى عليها. (مرفق٢). أقام المدعى عليه منازعة تنفيذية ضد موكلتي يدعي بها تزوير سند الأمر وقد تم انعقاد ٧ جلسات قضائية انتهت بالحكم بإبطال السند ورفع الإجراءات المتخذة ضد المدعى عليها بتسبيب أوضح فيه فضيلة قاضي التنفيذ بأن ثبوت الحق الذي تم تقديمه لا يعني ثبوت التوقيع. (مرفق٣) صك الحكم القضائي. تم التواصل سابقاً مع المدعى عليه صاحب المؤسسة عن طريق (...)تطلب بها موكلتي سداد المستحقات التي حلت عليه وكان يماطل ويطلب إمهاله للسداد ولكن دون جدوى من ذلك. (مرفق٤) محادثة (...)مع المدعى عليه. ولأن المدعى عليها أقرت بموجب الورقة الصادرة من الغرفة التجارية، وبموجب محادثة (...)بالحق المطالب به محل هذه الدعوى، وبموجب ورقة سند الأمر، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٢.٢٧٥.٩٢ – مائة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وخمس وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة) وصل الله وسلم على نبينا محمد من ضمن المرفقات: إفادة صادرة من وزارة التجارة بتغيير الاسم التجاري لموكلتي من مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة إلى مؤسسة (...) الجملة والتجزئة. (مرفق٥)) أ.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولم يسبق لنا التعامل مع المدعية باسمها الحالي أو القديم أي تعامل ولا تعاقد ولم يوردون لنا أي شيء، وليس لهم أي مستحقات لدينا، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال لما أرفقه بمذكرة دعواه المقدمة في طلب تقديم مذكرة، ثم قرر وكيل المدعى عليه سؤال وكيل المدعية بسؤالين هما: من سلم البضاعة ومن استلمها؟ هل لديك فواتير أو ما يثبت استلام البضاعة كما هو العرف؟، ثم قرر وكيل المدعي الاستمهال فأجيب لها وأفهم بإحضار موكله، ولحين ذلك رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسة الحالي: (...) هوية وطنية رقم (...) وكذلك صاحب المؤسسة السابق /(...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المالك السابق عن مسلم البضاعة ومستلمها وعن وجود فاتورة أجاب قائلا: إن مندوبنا سلم البضاعة لعابد واستلم منه الطلب الموثق من غرفة الرياض حفظا لحقه كما استلم في ذات الوقت الثمن المقدم ٢٠%، هكذا أجاب، وبالاطلاع على بينات المدعي وكالة وجدت الدائرة من ضمنها طلب شراء صادر من المدعى عليها للمدعية موثقا من غرفة الرياض مؤرخ في ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨ م وقد تضمن طلب المدعى عليها شراء بضاعة مفصلة في الورقة وفيها ما نصه: (تم الاتفاق على المدة (٥٠) يوما بعد توريد البضاعة من تاريخ ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢١م وتستحق الدفع في تاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠٢١ م) وفي أدناها دون التفصيل التالي: (المجموع: ١٣٢.٩٠٧.٩١ ر.س القيمة المضافة ١٥% ١٩.٩٣٦.١٩ ر.س الإجمالي: ١٥٢.٨٤٤.٠٩ ر.س المبلغ المدفوع: ٢٠% ٣٠.٥٦٨.٩٨ ر.س المبلغ المستحق: ١٢٢.٢٧٥.٩٢ ر.س) ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: هذا مجرد طلب توريد ولم يتم بعده شيء، كما أنه منته حيث أن مدته ثلاثة أشهر، هكذا أجاب، كما جرى الاطلاع على السند لأمر المقدم من وكيل المدعية وهو مذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها متضمنا تعهدا بسداد ١٢٢.٢٧٥.٩٢ ريال ا.هـ. وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: هذا مزور والتوقيع والختم مزورين أيضا وتم الحكم بإبطاله من محكمة التنفيذ، هكذا أجاب، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض المنتهي إلى الحكم بإبطال السند المشار إليه لعدم ثبوت نسبة التوقيع إلى المدعى عليها ا.هـ. كما جرى الاطلاع على محادثة واتساب مقدمة من المدعي وكالة تضمنت الحديث مع الرقم: (...) منسوب إلى المدعى عليه وفي المحادثة إرسال صورة من طلب الشراء الموثق من الغرفة التجارية إلى صاحب الرقم ثم تلاه سؤاله: (على وعدنا إن شاء الله بكرة؟) فأجاب صاحب الرقم بما نصه: (وعليكم السلام ورحمة والله (...)المعذرة منك اصبر عليه إلى آخر الشهر) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: هذا مضمونه أن موكلي يطلب إمهاله لشراء البضاعة إلى آخر الشهر لا لسداد الثمن، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها وقدرها (١٢٢.٢٧٥.٩٢ ريال) تمثل قيمة توريد زيوت سيارات، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ فقد أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى؛ لذا جرى النظر في بينات المدعي وقد ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ بموجب ورقة إفادة الشراء المحررة من المدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية الناصة صراحة على أن الدفعة الأولى من الثمن قدرها ٢٠% من قيمة العقد تسدد عند استلام البضاعة وأنها سددت ولم يبق إلا ٨٠% من الثمن، وثبوت سدادها بموجب هذه الورقة قرينة قوية على التسليم، وقد أُكد مضمون صحة هذه الورقة وصحة الدعوى بنص المحادثة النصية بين الطرفين عبر تطبيق (...) المؤرخة في ١٥/١٢/٢٠٢١م الناصة صراحة على الاعتذار وطلب الإمهال لآخر الشهر، وقد فسرها وكيل المدعي في مذكرته بأنه طلب للإمهال لسداد الثمن، وهذا التفسير وافق ظاهر النص وظاهر الورقة المصادق عليها، وقد جاءت القواعد الشرعية والفقهية على أن العبرة في تعاملات الناس وعقودهم تكون بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ إذ أن المعتبر هو المقصد والنية التي تتضح من معاني الألفاظ؛ وحيث نصت المادة (٥٤) من نظام الإثبات على: (يشمل الدليل الرقمي الآتي:.... المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر....)، كما نصت المادة (٥٥) من نظام الإثبات على: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وحيث أن المدعى عليه لم ينكر تلك المحادثة وأقر ضمنياً بنسبتها اليه، كما يؤكد موقف المدعية هو السند لأمر المحرر من المدعى عليه؛ وهو وإن كان منكرا من قبله إلا أن وقائع الدعوى القاطعة في التعامل والمبينة للزوم الثمن أضعفت إنكار المدعى عليه، مما يكذب جواب المدعى عليها في إنكارها ابتداءً لوجود أي تعامل مع المدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن تفسير رسالة موكله عبر (...) أنه يطلب إمهاله لشراء البضاعة الى آخر الشهر لا لسداد الثمن؛ إذ أنه تفسير بعيد ولم يقدم ما يثبته، ولكل ما سبق فإن الدائرة تقرر كفاية الأدلة بذلك وثبوت صحة دعوى المدعية والحكم لها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات -ذات السجل التجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية مؤسس(...) الجملة والتجزئة -ذات السجل التجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (١٢٢,٢٧٥.٩٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا واثنان وتسعون هللة، وبالله التوفيق.