حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430524021

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490493/1444
رقم الحكم:4430524021
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524021 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكلته شريكة مع المدعي عليه في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد نصّ عقد التأسيس على أن تكون إدارة الشركة للمدعي عليه، موضحاً أنّ المدعى عليه ارتكب مخالفات في إدارة الشركة، ومخالفته لنظام الشركات وعدم علمه وإلمامه بآلية إدارة الشركات، حيث أن المدعي عليه قام بإجراءات مخالفة ومنها تحويله لمبلغ من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي دون أي سند أو مبرر قانوني، إضافة إلى ذهاب مبلغ مالي من ممول خارجي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال لا تعلم موكلته أي تفاصيل عنه, وتزويد موكلته بكشف حساب مزور وثبت تزويره من البنك(...) وتم إحالته إلى النيابة، وقيامه بسحب للبضاعة الموجودة في المخزون وبيعها لحسابه الخاص متجاهلاً حسابات الشريك والمصاريف التي عليها، وعدم احترافيته في إدارة الموظفين الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر مالية، وتعطيله للعمل بتغير الأرقام السرية للبريد الإلكتروني والذي أدّى إلى تعطيل العمل دون مبرر، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب محاسبة المدعى عليه عن إدارته من تأسيس الشركة حتى إقامة هذه الدعوى. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق ما سبق بيانه ويكتفي بذلك في عرضها، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان غاية ما تطلبه المدعين هو تعيين خبير محاسبي للطلاع على مستندات الشركة وتدقيقها والنظر في مخالفات المدعى عليه ومحاسبته عنها، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ\ (الحكم الابتدائي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، ولمّا كان من البيّن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٠٤٩٣) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث